صلى ان يعيد الصلاة وبه قطع الشهيد في س ون واستشكله المصنف في المعتبر بأنه مع ضيق الوقت يسقط الطلب ويتحتم التيمم فيكون مجزيا وان أخل بالطلب وقت السعة لأنه يكون مؤديا فرضه بطهارة صحيحة وصلاة مأمور بها وهو حسن انتهى.
الثاني عن المنتهى: " انه لو كان بقرب المكلف ماء وتمكن من استعماله واهمل حتى ضاق الوقت فصار لو مشى إليه خرج الوقت فإنه يتيمم وفى الإعادة وجهان أقربهما الوجوب ".
الثالث لو كان الماء موجودا عنده فأخل باستعماله حتى ضاق الوقت من الطهارة المائية والأداء فهل يتطهر ويقضى أو يتيمم ويؤدى قال في المدارك: " فيه قولان أظهرهما الأول وهو خيرة المصنف في المعتبر لان الصلاة واجب مشروط بالطهارة والتيمم إنما يسوغ مع العجز عن استعمال الماء والحال ان المكلف واجد للماء متمكن من استعماله غاية الأمر ان الوقت لا يتسع لذلك ولم يثبت كون ذلك مسوغا للتيمم.
وقال العلامة في المنتهى يجب التيمم والأداء لقوله (ع) في صحيحة حماد بن عثمان: " هو بمنزلة الماء " وإنما يكون بمنزلته لو ساواه في أحكامه ولا ريب في أنه لو وجد الماء وتمكن من استعماله وجب عليه الأداء فكذا لو وجد ما ساواه قلت ويدل عليه فحوى قول الصادق (ع) في صحيحة الحلبي: " ان رب الماء هو رب الأرض " وفى صحيحة جميل ان الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا وهذا القول لا يخلوا من رجحان ولا ريب ان التيمم والأداء ثم القضاء بالطهارة المائية أحوط.
الرابع لو أخل بالطلب وضاق الوقت فتيمم وصلى ثم وجد الماء في محل الطلب ففي المدارك " قيل بوجوب الإعادة هنا تعويلا على رواية أبي بصير قال " سألته عن رجل كان في سفر وكان معه ماء فنسيه وتيمم وصلى ثم ذكر ان معه ماء قبل ان