لانتقاضها بطرو المنافى في أثنائها وان التفكيك بينهما غير متصور في الأسباب العادية والشرعية ينظر ما استدل به العلامة (قدس سره) على ما اختاره واخترناه بان الحدث الأصغر ناقض للطهارة بكمالها فلابعاضها أولى ووجه الأولوية ان الدفع أهون من الرفع ولعله إلى هذا يشير كلام الشهيد (قدس سره) في كرى محتجا عليه بامتناع خلو الحدث عن اثره مع تأثيره بعد الكمال ويؤيد ما بيناه ما في الفقه الرضوي:
" ولا باس بتبعيض الغسل تغسل يدك وفرجك ورأسك وتأخر غسل جسدك إلى وقت الصلاة ثم تغسل ان أردت ذلك فان أحدثت حدثا من بول أو غائط أو ريح بعد ما غسلت رأسك من قبل ان تغسل جسدك فأعد الغسل من أوله " بل قيل إنه مروى عن الصادق عليه السلام في عرض المجالس للصدوق وان قيل إنه لم تكن موجودة في الكتاب المذكور.
وكيف كان لا ينبغي التأمل في انتقاض الغسل ووجوب الاستيناف بعدما حققناه وبما بيناه ظهر ان ما في ك من أن: " القول بالإعادة للشيخ ره في يه وط وابن بابويه وجماعة ولا وجه له من حيث الاعتبار وما استدل به عليه من أن الحدث الأصغر ناقض للطهارة بتمامها فلابعاضها أولى فان الحدث المتخلل قد أبطل تأثير ذلك البعض في الرفع والباقي من الغسل غير صالح للتأثير ففساده ظاهر لمنع كونه ناقضا ومبطلا.
وإنما المتحقق وجوب الوضوء خاصة " (انتهى) واضح الفساد إذ لو لم ينتقض الغسل بالحدث الأصغر لزم كونه حينئذ متطهرا بالطهارة الكبرى ومحدثا بالحدث الأصغر في حالة واحدة مع أن الانتقاض به مجمع عليه بين الأصحاب (قدس سرهم) كما ذكره صاحب الحدائق (قدس سره) بل يمكن عده من ضروريات الفقه وبما بيناه من اتحاد حقيقة كل من الطهارة والحدث وعدم اختلاف حقيقتهما باختلاف مراتب الأسباب تبين لك انه لا فرق بين غسل الجنابة وسائر الأغسال الواجبة في الانتقاض بحدوث الحدث في الأثناء وبعدها سواء كان الحدث مماثلا للسابق أم لا