في ضيق الوقت وكذا يجب عليه القضاء لو لم يتذكر الا خارج الوقت فما عن علم الهدى والمحقق (قدس سرهما) من الاجتزاء به مطلقا لعموم حديث الرفع ولأنه صلى بتيمم مشروع فلم يلزمه الإعادة ولان النسيان لا طريق إلى ازالته فصار كعدم الوصلة وما عن الشيخ (قدس سره) من أنه ان اجتهد وطلب لم يعد والا أعاد وما في الحدائق من الاجتزاء به لو تذكر في ضيق الوقت في غير محله لان حديث الرفع إنما يثبت العذر لا البدلية وكون التيمم مشروعا بمعنى الاجتزاء به حينئذ أول الكلام ومجرد عدم السبيل إلى إزالة النسيان لا يصحح العجز تحقيقا والتفصيل بين الطلب وعدمه إنما يصح مع عدم النسيان والاجتزاء بالصلاة مع التذكر في ضيق الوقت لا وجه له بعد ان لم تقع صحيحة واما تضعيف الرواية بان في سندها عمار بن موسى فإنما هو على اصطلاح المتأخرين (ره) واما على اصطلاح المتقدمين (ره) من أن الصحيح ما يصح الاعتماد عليه ولو من جهة القرائن فهي صحيحة لوجودها في الكتب الأربعة المأخوذة من الأصول الأربعمأة المعتمد عليها مع أن ضعفها على فرض تسليمه منجبر بالشهرة على أن مدلولها موافق للقواعد الأولية لما عرفت من أن الأدلة إنما تدل على بدلية التيمم عن الطهارة المائية في صورة العجز لا مطلق العذر ولو للنسيان أو الجهل بالحكم فلا وجه لردها.
والثالث ان المشهور بين الأصحاب قدس سرهم انه لو ضاق الوقت عن تحصيل الماء مع وجوده أو عن طلبه مع احتماله أو عن استعماله في الغسل أو الوضوء يتيمم ويصلى ويكون صلاته مجزية وقد وقع الخلاف في مواضع:
الأول لو أخل بالطلب حتى ضاق الوقت:
ففي الشرايع: " أخطأ وصح تيممه وصلاته على الأظهر " وفى المدارك: " قال الشيخ في (ط) و (ف) لو أخل بالطلب لم يصح تيممه ويلزم على قوله لو تيمم و