يخرج الوقت قال عليه يتوضأ ويعيد الصلاة.
أقول بعون الله تعالى ومشيته انه مع ضيق الوقت عن الطهارة المائية والأداء يدور الامر بين أحد أمرين ادراك الوقت أو الطهارة المائية ولا يخلو الامر حينئذ عن احدى صور ثلث.
كون الوقت أهم عند الشارع من الطهارة المائية أو العكس أو كونهما متساويين.
فان قلنا بالأخير لزم الحكم بالتخيير بين الطهارة المائية والترابية والاتيان بالصلاة أداء أو قضاءا وبطلانه واضح ضرورة ان التيمم بدل طولى عن الطهارة المائية لا عرضي كما أن القضاء بدل عن الأداء كذلك وان قلنا بالثاني لزم الحكم بوجوب الطهارة المائية ابدا وعدم تشريع التيمم إذ مع فقد الماء والضرر باستعماله في الوقت حينئذ بتعين عليه الاتيان بالصلاة قضاءا مع الطهارة المائية عند وجدان الماء وعدم الضرر باستعماله وهو باطل بالضرورة فلم يبق الا الصورة الأولى وهي أهمية رعاية الوقت في نظره وإنما شرعت التيمم لأجل عدم فوت الوقت.
وإذ قد تبين لك ما بيناه فقد تبين لك انه عند ضيق الوقت عن الطهارة المائية والأداء يتعين الأداء متيمما محافظة على الوقت سواء كان معذورا في ترك الطهارة المائية أم لم يكن معذورا اما بواسطة اخلال في الطلب أو اهمال في الاستعمال مع الالتفات بصيرورة الوقت مضيقا.
فما عن المحقق في المعتبر من عدم جواز التيمم مع وجود الماء عنده واخلاله باستعماله حتى ضاق الوقت في غاية الغرابة من مثله فان ايجاب الطهارة المائية عليه حينئذ محافظة على المقدمة وتفويت لذي المقدمة وهو أداء الصلاة في وقتها. وما يتوهم من أن وجوب طلب الماء أو استعماله كان ثابتا قبل ضيق الوقت ونشك في سقوطه عنه مع اخلاله واهماله فيستصحب وهم فاحش لعدم الشك حينئذ