لان طلب الماء أو استعماله إنما وجب مقدمة لأداء الصلاة فلا مجال لاستصحاب وجوبه إذا كان الاتيان به مفوتا لذي المقدمة ضرورة ان المقدمة إنما تجب لتوقف وجود ذي المقدمة عليها واما إذا كانت سببا لفوته فلا يعقل ايجابها عليه بل ينقلب الحكم حينئذ فيحرم ايجادها من جهة انه سبب لفوت الواجب.
وبهذا البيان تبين فساد ما ذكره الشيخ في ط وف من عدم صحة تيمم المخل بالطلب عند ضيق الوقت وما قطع به الشهيد (قدس سره) في س ون من وجوب إعادة صلاته حينئذ وكذا مما قربه في هي من وجوب إعادة الصلاة مع الاهمال في الاستعمال حتى ضاق الوقت وكذا ما حكاه صاحب المدارك عن بعضهم من وجوب إعادة المخل بالطلب حتى ضاق الوقت ثم وجد الماء في محل الطلب تمسكا برواية أبي بصير فان الرواية إنما هي في صورة النسيان لا الاخلال بالطلب ووقوع التيمم والصلاة في سعة الوقت بل الظهر ان تذكره بوجود الماء في رحله أيضا في سعة الوقت فلا ترتبط الرواية على كل حال بما ذكره من صورة الاخلال بالطلب.
والرابع انهم حكموا بوجوب تحصيل الماء مقدمة للغسل أو الوضوء ولو بالشراء باضعاف ثمنه مع القدرة عليه وعدم التضرر ببذله وبوجوب التيمم عند الخوف على ضياع ماله المحترم ولو كان قليلا لا يتضرر به.
وقد أشكل الفرق بينهما حسب القاعدة حتى قال الشهيد الثاني (قدس سره) بان الفارق بينهما إنما هو النص يعنى انه لا فرق بينهما حسب القاعدة ويكون الفرق بينهما تعبديا مخالفا للقاعدة.
والتحقيق ان وجه الفرق بينهما ظاهر لان بذل المال مجانا أو بعوض امر مباح في حد نفسه فيجب مقدمة للواجب الا ان يمنع عنه الاجحاف المضر بحاله واما تعريضه معرض الضياع والتلف فمحرم في حد نفسه فلا يجب مقدمة للواجب الا إذا كان أهم من المحرم في نظر الشارع وأهمية الواجب غير معلومة وإن كان