العكس كذلك أيضا ومقتضى الأصل التعادل والاجتزاء بالتيمم وتعينه في خصوص المقام إذ لا مجال للتخيير في المقام لان بدلية التيمم عن الطهارة المائية طولية لا عرضية مع أن الحرمة ثابتة في حد نفسها فتستصحب عند الشك في أهمية الطاري من صيرورته مقدمة للواجب على أن الواجب وهو الغسل أو الوضوء لما كان متداركا بالبدل ترجح المحرم عليه فيجب التيمم تعيينا.
لا يقال التعادل امر وجودي والأصل عدمه فيجب الاحتياط بالجمع بين الوضوء أو الغسل والتيمم.
لأنا نقول إنما ينتزع التعادل من عدم أهمية أحدهما من الاخر فهو عدمي وإن كان التعبير وجوديا ولذا لا يتصور لهما ثالث وهكذا الامر في كل ضدين لا ثالث لهما فان مرجعهما إلى النقيضين والا لتصور لهما ثالث وهو عدمهما مع أن الجمع بينهما لا وجه له في المقام إذ الوضوء محصل للطهارة حينئذ ومجرد احتمال أهمية حفظ ماله من الوضوء لا يوجب بطلانه وان أوجب الاثم بواسطة ترك الأهم فلا مجال لضم التيمم إليه.