على الوقت لأجل الصلاة والثاني: انه لو توضأ لأجل صلاة الأداء بزعم بقاء الوقت فظهر خروج الوقت صح وضوئه ويصح له الدخول به في القضاء وما توهم من عدم صحة وضوئه حينئذ مطلقا وإذا كان مقيدا به لا إذا كان داعيا عليه وهم لما عرفت من عدم دوران تعبدية الوضوء مدار الامر التبعي وعدم تطرق التقييد في المقام فلا مجال للتفصيل أو القول بالبطلان مطلقا.
والثالث: انه لو توضأ بزعم اتساع الوقت له فظهر ضيق الوقت صح وضوئه وما يتوهم من أنه مأمور بالتيمم حينئذ لا الوضوء فلا يكون مشروعا ومجرد ظنه باتساع الوقت لا يوجب الامر به بل يوجب العذر في غير محله لما عرفت من عدم دوران تعبدية أسباب الطهارة ومشروعيتها مدار الامر التبعي حتى تنتفى بانتفائه بل لو توضأ مع العلم بعدم اتساع الوقت صح وضوئه أيضا وإن كان آثما في ترك التيمم وتفويت الوقت.
وتوهم ان الامر بالتيمم حينئذ موجب للنهي عن الوضوء لمضادته له باطل لعدم اقتضاء الامر بالشئ النهى عن ضده الخاص بل العام بل التحقيق ان الامر التبعي ليس امرا تكليفيا مولويا حتى يقتضى النهى عن ضده على القول باقتضائه إياه كما حققناه في محله.
والرابع: ان الاضطرار ليس شرطا لصحة التيمم بل شرط لجواز الاكتفاء بالطهارة الضعيفة المتحصلة منه لان الاضطرار إنما يوجب تعلق الامر التبعي بالتيمم المترتب على مشروعيته وتعبديته في حد نفسه أو بالامر الندبي النفسي فلا تدور صحته مدار الامر التبعي.
ويؤيد ما بيناه الروايات المجوزة للتيمم لصلاة الميت والنوم مع وجود الماء لعدم اختلاف حقيقة التيمم باختلاف حكمه وجوبا أو ندبا أو الغايات المترتبة عليه إباحة أو كمالا فتأثيره الطهارة في الموردين يدل على أن سببيته لها لا تختص