الماء لم يكن لبدلية التيمم عنه مجال.
ويمكن ان يقال غرضه (قدس سره) ان تحديد حرمة اللبث إلى الاغتسال ثابت بنص الآية الكريمة وبدلية التيمم عنه غير معلومة لعدم ثبوت عموم البدلية من الروايات فيرد عليه حينئذ انه يلزمه الحكم بعدم استباحة مطلق المندوبات به لعدم استفادة العموم بالنسبة إليها كما بيناه.
نعم في بعض الروايات دلالة على جواز الاكتفاء بتيمم واحد لفريضة واحدة ونافلتها ولعل الحكم يختص بها من جهة كمال الاهتمام بها في الشرع وانها مكملة للفريضة فلا يتعدى عنها إلى سائر النوافل مع أن تمام مدلول الرواية مما لا يجوز العمل به لمنافاته لسائر الروايات المعتبرة بل ضرورة المذهب فان الرواية هكذا:
" لا يتمتع بالتيمم الا صلاة واحدة ونافلتها " هذا.
واما ما ذكره صاحب المدارك (قدس سره) فان أراد ان التيمم لا يوجب الطهارة في الصورة المزبورة ان ايجاده الطهارة التنزيلية القائمة مقام الطهارة المائية لا يتقيد في الاخبار بمورد دون مورد ولا اهمال في الأدلة من جهة التنزيل.
وان أراد ان اشتراط صحة الصوم بخصوص الغسل لا يدل على اشتراط صحته بالتيمم عند العجز عنه حتى يجب تحصيله ففيه انه بعد ثبوت بدلية التيمم لكل من نوعي الطهارة المائية لا مجال للتأمل في وجوب تحصيله عند العجز عنها سواء كانت اعتبارها في العمل من حيث هي أو من حيث نوع مخصوص منها.
والثاني ان بدلية التيمم عن الطهارة المائية وجواز الاكتفاء به عنها فيما يعتبر فيه الطهارة إنما ثبتت بالأدلة الشرعية للعذر المستند إلى القدرة والعجز عن تحصيلها عقلا أو شرعا لا لمطلق العذر ولو كان لنسيان الماء أو الحكم به أو للجهل به عن قصور فلو نسي الماء في رحله وتيمم وصلى ثم ذكر ان معه ماء قبل ان يخرج الوقت فعليه ان يتوضأ ويعيد كما تدل عليه رواية أبي بصير بل يجب عليه إعادة الصلاة متيمما لو تذكر