الخلاف هنا في موضعين:
الأول ما نقل من فخر المحققين ابن العلامة طاب ثراهما من أنه منع من استباحة اللبث بالتيمم في المساجد لقوله تعالى (الا عابري سبيل حتى تغتسلوا) حيث جعل نهاية التحريم الغسل فلا يستباح بغيره والا لم تكن الغاية غاية والحق به مس كتابة القرآن لعدم فرق الأمة بينهما " ثم شرع في الرد عليه إلى أن قال:
" الثاني ما ذكره في (ك) حيث أورد على ما ذكره الأصحاب بما ظاهرهم الاتفاق عليه من أن التيمم يبيح كلما تبيحه الطهارة المائية وبعبارة أخرى ان التيمم يجب لما تجب له الطهارتان بان ذلك مشكل لانتفاء الدليل عليه قال والا ظهران التيمم يبيح كلما تبيحه الطهارة المائية لقوله (ع) في صحيحة جميل: " ان الله تعالى جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا وفى صحيح حماد " هو بمنزلة الماء ".
وفى صحيحة محمد بن مسلم " قد فعل أحد الطهورين فما ثبت توقفه على مطلق الطهارة من العبادات يجب له التيمم وما ثبت توقفه على نوع خاص منها كالغسل في صوم الجنب فالأظهر عدم وجوب التيمم له مع تعذره إذ لا ملازمة بينهما فتأمل انتهى أقول مقتضى تنزل التيمم منزلة الطهارة المائية من دون تقييد بمورد دون مورد ايجاده الطهارة في جميع الموارد.
واما جواز الاكتفاء به مطلقا فلا.
لا يقال إفادته الطهارة مطلقا ملازمة لجواز الاكتفاء به كذلك.
لأنا نقول إنما ملازمته كذلك ان كانت طهارة تحقيقية اختيارية واما إذا كانت طهارة تنزيلة اضطرارية غير رافعة للحدث فإنما تلازمه مع تحقق الاضطرار ولا اضطرار الا مع وجوب العمل الذي لا مناص عن اتيانه.
فان قلت الاضطرار إلى البدل إنما يتحقق مع العجز عن المبدل.
قلت هذا إذا كان المبدل واجبا واما إذا لم يكن كذلك فلا. ويدل على ما بيناه الروايات الدالة على اعتبار ضيق الوقت في الفريضة إذ لو جاز الاكتفاء به في المندوبات