الضعيفة المتحصلة منه.
وبما بيناه تبين ان ما اختاره الشيخ والمرتضى (قدهما) من عدم صحة التيمم الا عند ضيق الوقت مطلقا وما اختاره جماعة من التفصيل بين الياس بوجود الماء في الوقت وعدمه وجوازه مع الياس في السعة وعدم جوازه مع الرجاء الا عند الضيق في غير محله كما أن ما اختاره بعضهم من جوازه في السعة مطلقا وجواز الاكتفاء به كذلك في غير محله.
ومن هنا تبين ان ما ذكره في الروضة تبعا للشيخ قدس سرهما من أن هذا في التيمم المبتدأ اما المستدام كما لو تيمم لعبادة عند ضيق وقتها ولو بنذر ركعتين في وقت معين يتعذر فيه الماء أو عبادة راجحة بالطهارة ولو ذكر أجاز فعل غيرها به مع السعة في غير محله لما عرفت من أن الموجب للاكتفاء بالتيمم إنما هو الاضطرار ولا اضطرار مع السعة وما استدل به من الاخبار بجواز الصلوات الكثيرة بتيمم واحد لا دلالة فيها على جواز الاكتفاء به في السعة كما لا يخفى.
وينبغي التنبيه على أمور الأول ان الاضطرار المجوز للتيمم أو الموجب للاكتفاء به هل يتحقق بمجرد فقدان الماء فيستباح به جميع ما يستباح بالطهارة المائية مما يكون الحدث مانعا عنه أو الطهارة شرطا له أولا يتحقق الا به وبوجوب ما يعتبر فيه الطهارة.
المشهور الأول قال في الحدائق: " المشهور بين الأصحاب رضي الله عنهم من غير خلاف يعرف ان التيمم مبيح لما تبيحه الطهارة المائية من الصلاة ومن الطواف ومس كتابة القرآن ونحو ذلك مما الطهارة شرط لحصوله أو كماله.
ويدل عليه عموم الاخبار من قوله صلى الله عليه وآله لأبي ذر رضي الله عنه: " يكفيك الصعيد عشر سنين " وقول الصادق (ع) في صحيحة حماد " هو بمنزلة الماء " وفى صحيحة جميل ان الله جعل التراب طورا كما جعل الماء " طهورا وفى صحيحة محمد بن مسلم وغيرها:
" ان رب الماء رب الصعيد " كما في بعض أو " رب الأرض " كما في آخر ثم قال " وقع