مع العجز عن الطهارة المائية لجاز الاكتفاء به للمحافظة على ادراك فضيلة الوقت التي هي من أهم المندوبات حتى مع العلم بوجدان الماء في الوقت.
واما ما أجاب به في الحدائق منانه استدلال بطريق الأولوية وهي غير معتبرة عندنا في الأحكام الشرعي الا في نادر الصور ففيه ان عدم اعتبار الأولوية إنما هو مع عدم وضوح المناط واما مع وضوحه كما في المقام فهي معتبرة.
والحاصل ان الروايات إنما تدل على أن التيمم سبب للطهارة وانه بدل عن الغسل أو الوضوء في ايجاد الطهارة واما ثبوت الاضطرار بمجرد فقدان الماء أو جواز الاكتفاء به مع الفقدان في جميع الموارد حتى في المندوبات فلا نظر لها إليه فلا وجه للتمسك بعموم الاخبار عليه.
نعم يجوز الاكتفاء به فيما يعتبر فيه الطهارة على وجه الكمال لتحصيل مرتبة منه كقرائة القران لما عرفت من أن ايجاده الطهارة لا يتقيد بحال الاضطرار بل يمكن القول بجواز الاكتفاء به حينئذ لتحصيل أدنى مرتبة الكمال حتى مع التمكن من تحصيل الطهارة المائية كما ورد به النص في صلاة الميت والنوم وليست التعدية عنهما إلى سائر الموارد قياسا بعد ما عرفت من انطباقه على القاعدة ثم اعلم انا لو قلنا بان الاخبار ناظرة إلى أنه يستباح بالتيمم كل ما يستباح بالطهارة المائية فلا مجال للمنع من استباحة اللبث في المساجد به كما نقل عن فخر المحققين قدس سره إذ لا منافاة بين تحديد المنع بالغسل مع استباحته بالتيمم بدلا عنه عند فقدان الماء وليس هذا تخصيصا لعموم الآية كما يظهر من بعض بل تقديم مفاد الروايات على العموم من باب الحكومة لأنها شارحة للآية وتبين ان عمومها يختص بحال وجدان الماء.
بل التحقيق ان بدلية التيمم من الغسل في التأثير لا ينافي عموم الآية بوجه حتى يكون التقديم تخصيصا أو تحكيما إذ اثبات التأثير للتيمم بعنوان البدلية عن الغسل عند العجز عنه يحقق العموم ويؤكده إذ لو لم يكن الغسل ثابتا حتى عند فقدان