جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ٢ - الصفحة ٤٥٦
نائب أصلح منه. واكتفوا في الغالب من النائب بالهيئة ولبس العمائم المدرجة، والجندات المفرجة.
ومنها: استبدال الوقف من غير أن يكون الواقف قد شرط فيه الاستبدال، وهو مخالف لمذهب الامامين. ويفعلون ذلك بناء على رواية أبي يوسف. تقربا إلى خواطر أرباب الشوكة من الامراء وغيرهم.
ومنها: إجارة القاضي الوقف مدة طويلة نحو خمسين سنة. وأقل وأكثر. وذلك يفضي إلى تملك الأوقاف المؤجرة، وضياعها وإزالة عينها. وفوات غرض واقفيها، وإضاعة حقوق مستحقيها. ولقد شاهدت في الديار المصرية، وفي مكة المشرفة من الأوقاف، ما انمحى رسمه واسمه، بواسطة الإجارات إلى المدد الطويلة وربما رأيت من القضاة من تعدى بالمدة إلى مائة سنة.
ومنها: تفرقة أموال الوصايا التي لا وصي فيها خاص على غير المستحقين، وفي غير مصرفها الشرعي من غير مراعاة مقصود الموصي.
ومنها: أنهم لا يمكنون الوصي الأمين الذي عينه الموصي ورضيه وأطلق تصرفه في ماله، وأقامه مقامه في صرف مال الوصية على ما يقتضيه رأيه من الفقراء، بل يكتبون بها رقاعا لمن يريدن من متعلقيهم وغيرهم. ويحيلون على الوصي بذلك من يأخذ منه قهرا، سواء رآه مصلحة أو لا، وسواء كان المكتوب له مستحقا أو لا.
ومنها: أنهم يقترضون أموال الأيتام ويقرضونها لمن يريدون من غير رهن ولا كفيل في الغالب، ثقة بالمقترض. فيضيع أكثر ذلك. وربما أخروه عند المقترض أو المستدين مدة طويلة. فيؤدي ذلك إلى طمع المستدين فيه، لا سيما إن كان ذا جاه وشوكة. وربما مات المستدين مفلسا. فيضيع المال على الأيتام.
ومنها: أن بعض القضاة الشافعي في الغالب يخرج الزكاة من مال الأيتام في حالة كونها غير واجبة في مالهم. ولا يحملوهم على ما فيه مصلحتهم. بل يأخذون ذلك أولا تحت أيديهم. وربما ادعوا صرفه إلى الفقراء. هذا مع كون الأيتام غير مقلدين للشافعي.
ونهاية التفريط في أمرهم: قرضة لديوان الأيتام. وكل ذلك في أعناق مسلطيهم، وإثمه عليهم، وهم المسؤولون عنه، والمؤاخذون به بين يدي أحكم الحاكمين.
ومنها: إجارة السجون للسجانين بمال عظيم. يكاد أن يكون فوق أجرة مثله بعشرة
(٤٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح 3
2 الخلاف المذكور في مسائل الباب 11
3 باب ما يحرم من النكاح 16
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 20
5 باب نكاح المشرك 23
6 الخلاف المذكور في مسائل الباب 27
7 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 28
8 الخلاف المذكور في مسائل الباب 32
9 كتاب الصداق 33
10 الخلاف المذكور في مسائل الباب 35
11 باب القسم والنشوز 39
12 الخلاف المذكور في مسائل الباب 41
13 كتاب الخلع 89
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 91
15 كتاب الطلاق 100
16 الخلاف المذكور في مسائل الباب 102
17 كتاب الرجعة 122
18 الخلاف المذكور في مسائل الباب 123
19 كتاب الإيلاء 126
20 الخلاف المذكور في مسائل الباب 127
21 كتاب الظهار 133
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 135
23 كتاب اللعان 139
24 الخلاف المذكور في مسائل الباب 141
25 كتاب العدد 146
26 الخلاف المذكور في مسائل الباب 151
27 كتاب الاستبراء 157
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 158
29 كتاب الرضاع 161
30 الخلاف المذكور في مسائل الباب 163
31 كتاب النفقات 169
32 الخلاف المذكور في مسائل الباب 173
33 كتاب الحضانة 188
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 190
35 كتاب الجراح 200
36 الخلاف المذكور في مسائل الباب 205
37 باب كيفية القصاص ومستوفيه، وإخلاف فيه 209
38 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 212
39 الخلاف المذكور في مسائل الباب 212
40 كتاب الديات 216
41 الخلاف المذكور في مسائل الباب 218
42 باب دعوى الدم والقسامة 224
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 225
44 كتاب الأيمان 253
45 الخلاف المذكور في مسائل الباب 258
46 كتاب القضاء 280
47 باب أدب القاضي 284
48 باب القضاء على الغائب 287
49 الخلاف المذكور في مسائل الباب 288
50 كتاب القسمة 329
51 الخلاف المذكور في مسائل الباب 331
52 كتاب الشهادات 347
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 350
54 كتاب الدعوى والبينات 395
55 الخلاف المذكور في مسائل الباب 397
56 كتاب العتق 421
57 الخلاف المذكور في مسائل الباب 423
58 كتاب التدبير 435
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 436
60 كتاب الكتابة 438
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 439
62 كتاب أمهات الأولاد 448
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 449
64 خاتمة 458