جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ٢ - الصفحة ٤٥٣
الحاكم المشار إليه العمل معها بمقتضى مذهبه ومعتقده، والحكم لها بأنها صارت أم ولد له. ومنعه من بيعها، وإلزامه لها بما يلزم مثله لأمهات الأولاد. فاستخار الله تعالى، وأجابها إلى سؤالها لجوازه عنده شرعا، وحكم لها بذلك حكما شرعيا - إلى آخره - مع العلم بالخلاف. ويكمل على نحو ما سبق.
صورة تزويج رجل أمة غيره. واستيلادها بالنكاح ثم ملكها، فلا تصير أم ولد له، ولا تعتق بموته. وله بيعها متى شاء عند الثلاثة، خلافا لأبي حنيفة: حضر إلى مجلس الحكم العزيز الشافعي، أو المالكي، أو الحنبلي، فلانة بنت عبد الله، وأحضرت معها سيدها فلان. وادعت عليه لدى الحاكم المشار إليه: أنه تزوج بها تزويجا صحيحا شرعيا، حالة كونها في رق فلان، وأنه أولدها على فراشه بعقد النكاح ولدا يدعى فلان الثلاثي العمر يومئذ. وأنه ابتاعها بعد ذلك من فلان المذكور. وأنها بمقتضى ذلك:
صارت أم ولد له. وحرم عليه بيعها. وسألت سؤاله عن ذلك. فسأله الحاكم المشار إليه. فأجاب بالتصديق على ما ادعته، ولكنها لم تصر أم ولد له، وأنها الآن جارية في رقه، يملك بيعها وهبتها وسائر التصرفات الشرعية فيها. وسأل العمل معه بمقتضى مذهبه. والحكم بإبقائها في رقه، وجواز التصرف فيها بالبيع وغيره. فأجابه إلى سؤاله لجوازه عنده شرعا. وحكم بذلك كله حكما شرعيا - إلى آخره. مع العلم بالخلاف، ويكمل على نحو ما تقدم شرحه.
صورة استيلاد رجل جارية ابنه. فصارت أم ولد له، ويضمن قيمتها خاصة لولده على مذهب أبي حنيفة ومالك: حضر إلى مجلس الحكم العزيز الفلاني الحنفي، أو المالكي، فلان ابن فلان، وأحضر معه والده فلان المذكور. وادعى عليه لدى الحاكم المشار إليه: أنه استولد جاريته فلانة. وأنها صارت أم ولد له. وسأل سؤاله عن ذلك فسأله. فأجاب بالاعتراف وصحة الدعوى. فسأل المدعي المذكور الحكم له على والده المذكور بقيمة الجارية المذكورة له بذلك. وأنها صارت أم ولد له. فاستخار الله وأجاب السائل إلى سؤاله، لجوازه عنده شرعا، وحكم له بذلك. وأنها صارت أم ولد له، وإلزامه بأداء القيمة عن الجارية المذكورة، حكما شرعيا - إلى آخره - مع العلم بالخلاف.
وذلك بعد أن حضر أرباب الخبرة بالرقيق وتقويمه. وقوموا الجارية المذكورة. فكانت قيمتها كذا وكذا. وشهدوا عند الحاكم المشار إليه بذلك. وثبت ذلك عنده ثبوتا صحيحا شرعيا. ويكمل على نحو ما سبق.
صورة استيلاد رجل جارية ابنه، ويضمن قيمتها ومهرها عند الشافعي، ويضمن قيمة
(٤٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح 3
2 الخلاف المذكور في مسائل الباب 11
3 باب ما يحرم من النكاح 16
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 20
5 باب نكاح المشرك 23
6 الخلاف المذكور في مسائل الباب 27
7 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 28
8 الخلاف المذكور في مسائل الباب 32
9 كتاب الصداق 33
10 الخلاف المذكور في مسائل الباب 35
11 باب القسم والنشوز 39
12 الخلاف المذكور في مسائل الباب 41
13 كتاب الخلع 89
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 91
15 كتاب الطلاق 100
16 الخلاف المذكور في مسائل الباب 102
17 كتاب الرجعة 122
18 الخلاف المذكور في مسائل الباب 123
19 كتاب الإيلاء 126
20 الخلاف المذكور في مسائل الباب 127
21 كتاب الظهار 133
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 135
23 كتاب اللعان 139
24 الخلاف المذكور في مسائل الباب 141
25 كتاب العدد 146
26 الخلاف المذكور في مسائل الباب 151
27 كتاب الاستبراء 157
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 158
29 كتاب الرضاع 161
30 الخلاف المذكور في مسائل الباب 163
31 كتاب النفقات 169
32 الخلاف المذكور في مسائل الباب 173
33 كتاب الحضانة 188
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 190
35 كتاب الجراح 200
36 الخلاف المذكور في مسائل الباب 205
37 باب كيفية القصاص ومستوفيه، وإخلاف فيه 209
38 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 212
39 الخلاف المذكور في مسائل الباب 212
40 كتاب الديات 216
41 الخلاف المذكور في مسائل الباب 218
42 باب دعوى الدم والقسامة 224
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 225
44 كتاب الأيمان 253
45 الخلاف المذكور في مسائل الباب 258
46 كتاب القضاء 280
47 باب أدب القاضي 284
48 باب القضاء على الغائب 287
49 الخلاف المذكور في مسائل الباب 288
50 كتاب القسمة 329
51 الخلاف المذكور في مسائل الباب 331
52 كتاب الشهادات 347
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 350
54 كتاب الدعوى والبينات 395
55 الخلاف المذكور في مسائل الباب 397
56 كتاب العتق 421
57 الخلاف المذكور في مسائل الباب 423
58 كتاب التدبير 435
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 436
60 كتاب الكتابة 438
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 439
62 كتاب أمهات الأولاد 448
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 449
64 خاتمة 458