والعبودية، على مبلغ كذا تقوم له بذلك في كذا وكذا نجما. دخل أولادها فلان وفلان في الكتابة. وإذا أدت مال الكتابة عتقوا بعتقها. وليس عليهم من مال الكتابة شئ. وإن حصلت الكتابة بعد أداء مال الكتابة عتقوا بعتقها، وليس عليهم من مال الكتابة شئ، وإن حصلت الكتابة بعد أداء مال الكتابة، ثم بعد أداء مال الكتابة قصد السيد إبقاء أولادها في الرق، فترفع إلى القاضي الحنفي. فيحكم بدخول الأولاد في الكتابة، ويحكم بعتقهم مع العلم بالخلاف.
صورة بيع مال الكتابة بعرض من القماش على مذهب مالك، وإن كان مال الكتابة قماشا، فبذهب أو فضة أو غيرهما من الأشياء الثمينة: باع فلان من فلان مال الكتابة التي كاتب بها عبده فلان من قبل تاريخه. وقدرها كذا وكذا، مقسطة عليه من تاريخ الكتابة.
كل شهر يمضي كذا. وابتاع ذلك منه ابتياعا شرعيا بثمن هو جميع القماش الذي صفته كذا وكذا، أو العبد الفلاني، أو كذا وكذا مكوكا حنطة أو شعيرا، أو غيرهما. ووجب للمشتري المذكور استيفاء مال الكتابة من العبد المكاتب المذكور، وجوبا شرعيا. وقام المشتري المذكور مقام السيد الأول. وأجرى المكاتب على حكمه، من غير أن يكون هذا البيع فاسخا للكتابة. ويكمل على نحو ما سبق. ويرفع إلى حاكم مالكي يثبته. ويحكم بموجبه، مع العلم بالخلاف.
صورة بيع أم ولد المكاتب، عند ثبوت عجزه عن أداء مال الكتابة واستثناء الولد على مذهب الامام مالك: اشترى فلان من فلان مكاتب فلان جميع أم ولده لصلبه فلانة الفلانية الجنس، المسلمة الدين، المدعوة يومئذ فاطمة، أو عائشة التي استولدها حال الرق وقبل الكتابة شراءا شرعيا بثمن مبلغه كذا. دفع المشتري إلى البائع الثمن المذكور.
فقبضه منه قبضا شرعيا. وسلم إليه الجارية المذكورة. فتسلمها منه تسلما شرعيا، بعد الرؤية والمعاقدة الشرعية. وذلك بعد أن ثبت لمجلس الحكم العزيز الفلاني المالكي: أن البائع المذكور غير مستظهر على الكسب، وأنه فقير عاجز عن أداء نجوم الكتابة، الثبوت الشرعي، ثم يرفع إلى حاكم مالكي يثبته. ويحكم بموجبه، مع العلم بالخلاف.
وكل صورة خلافية إن قصد تصحيحها وإمضاؤها رفعت إلى حاكم يرى صحتها.
فيثبتها ويحكم بالصحة. وإن كان القصد بطلانها: فترفع إلى حاكم يرى البطلان. فيتصل به ويحكم بالبطلان، مع العلم بالخلاف.
كل ذلك: مع مراعاة الألفاظ المحتاج إليها في كلا الحكمين، بحيث لا يتطرق إلى