جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ٢ - الصفحة ٤٤٥
والعبودية، على مبلغ كذا تقوم له بذلك في كذا وكذا نجما. دخل أولادها فلان وفلان في الكتابة. وإذا أدت مال الكتابة عتقوا بعتقها. وليس عليهم من مال الكتابة شئ. وإن حصلت الكتابة بعد أداء مال الكتابة عتقوا بعتقها، وليس عليهم من مال الكتابة شئ، وإن حصلت الكتابة بعد أداء مال الكتابة، ثم بعد أداء مال الكتابة قصد السيد إبقاء أولادها في الرق، فترفع إلى القاضي الحنفي. فيحكم بدخول الأولاد في الكتابة، ويحكم بعتقهم مع العلم بالخلاف.
صورة بيع مال الكتابة بعرض من القماش على مذهب مالك، وإن كان مال الكتابة قماشا، فبذهب أو فضة أو غيرهما من الأشياء الثمينة: باع فلان من فلان مال الكتابة التي كاتب بها عبده فلان من قبل تاريخه. وقدرها كذا وكذا، مقسطة عليه من تاريخ الكتابة.
كل شهر يمضي كذا. وابتاع ذلك منه ابتياعا شرعيا بثمن هو جميع القماش الذي صفته كذا وكذا، أو العبد الفلاني، أو كذا وكذا مكوكا حنطة أو شعيرا، أو غيرهما. ووجب للمشتري المذكور استيفاء مال الكتابة من العبد المكاتب المذكور، وجوبا شرعيا. وقام المشتري المذكور مقام السيد الأول. وأجرى المكاتب على حكمه، من غير أن يكون هذا البيع فاسخا للكتابة. ويكمل على نحو ما سبق. ويرفع إلى حاكم مالكي يثبته. ويحكم بموجبه، مع العلم بالخلاف.
صورة بيع أم ولد المكاتب، عند ثبوت عجزه عن أداء مال الكتابة واستثناء الولد على مذهب الامام مالك: اشترى فلان من فلان مكاتب فلان جميع أم ولده لصلبه فلانة الفلانية الجنس، المسلمة الدين، المدعوة يومئذ فاطمة، أو عائشة التي استولدها حال الرق وقبل الكتابة شراءا شرعيا بثمن مبلغه كذا. دفع المشتري إلى البائع الثمن المذكور.
فقبضه منه قبضا شرعيا. وسلم إليه الجارية المذكورة. فتسلمها منه تسلما شرعيا، بعد الرؤية والمعاقدة الشرعية. وذلك بعد أن ثبت لمجلس الحكم العزيز الفلاني المالكي: أن البائع المذكور غير مستظهر على الكسب، وأنه فقير عاجز عن أداء نجوم الكتابة، الثبوت الشرعي، ثم يرفع إلى حاكم مالكي يثبته. ويحكم بموجبه، مع العلم بالخلاف.
وكل صورة خلافية إن قصد تصحيحها وإمضاؤها رفعت إلى حاكم يرى صحتها.
فيثبتها ويحكم بالصحة. وإن كان القصد بطلانها: فترفع إلى حاكم يرى البطلان. فيتصل به ويحكم بالبطلان، مع العلم بالخلاف.
كل ذلك: مع مراعاة الألفاظ المحتاج إليها في كلا الحكمين، بحيث لا يتطرق إلى
(٤٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح 3
2 الخلاف المذكور في مسائل الباب 11
3 باب ما يحرم من النكاح 16
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 20
5 باب نكاح المشرك 23
6 الخلاف المذكور في مسائل الباب 27
7 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 28
8 الخلاف المذكور في مسائل الباب 32
9 كتاب الصداق 33
10 الخلاف المذكور في مسائل الباب 35
11 باب القسم والنشوز 39
12 الخلاف المذكور في مسائل الباب 41
13 كتاب الخلع 89
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 91
15 كتاب الطلاق 100
16 الخلاف المذكور في مسائل الباب 102
17 كتاب الرجعة 122
18 الخلاف المذكور في مسائل الباب 123
19 كتاب الإيلاء 126
20 الخلاف المذكور في مسائل الباب 127
21 كتاب الظهار 133
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 135
23 كتاب اللعان 139
24 الخلاف المذكور في مسائل الباب 141
25 كتاب العدد 146
26 الخلاف المذكور في مسائل الباب 151
27 كتاب الاستبراء 157
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 158
29 كتاب الرضاع 161
30 الخلاف المذكور في مسائل الباب 163
31 كتاب النفقات 169
32 الخلاف المذكور في مسائل الباب 173
33 كتاب الحضانة 188
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 190
35 كتاب الجراح 200
36 الخلاف المذكور في مسائل الباب 205
37 باب كيفية القصاص ومستوفيه، وإخلاف فيه 209
38 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 212
39 الخلاف المذكور في مسائل الباب 212
40 كتاب الديات 216
41 الخلاف المذكور في مسائل الباب 218
42 باب دعوى الدم والقسامة 224
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 225
44 كتاب الأيمان 253
45 الخلاف المذكور في مسائل الباب 258
46 كتاب القضاء 280
47 باب أدب القاضي 284
48 باب القضاء على الغائب 287
49 الخلاف المذكور في مسائل الباب 288
50 كتاب القسمة 329
51 الخلاف المذكور في مسائل الباب 331
52 كتاب الشهادات 347
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 350
54 كتاب الدعوى والبينات 395
55 الخلاف المذكور في مسائل الباب 397
56 كتاب العتق 421
57 الخلاف المذكور في مسائل الباب 423
58 كتاب التدبير 435
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 436
60 كتاب الكتابة 438
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 439
62 كتاب أمهات الأولاد 448
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 449
64 خاتمة 458