الولد في أحد قوليه. وتصير أم ولد في القول الثاني: حضر إلى مجلس الحكم العزيز الشافعي الفلاني فلان ابن فلان، وأحضر معه والده المذكور، وادعى عليه لدى الحاكم المشار إليه: أنه استولد جاريته فلانة ولدا يدعى فلان، الخماسي العمر مثلا. وأنها صارت أم ولد له، وأنه يلزمه له قيمة الجارية المذكورة ومهر مثلها، وقيمة الولد المذكور. وطالبه بذلك. وسأل سؤاله عن ذلك. فسأله الحاكم المشار إليه. فأجاب بالتصديق على ما ادعاه من الاستيلاد. وسأل الحكم له بما يلزمه شرعا على مقتضى مذهبه ومعتقده. فأجابه إلى سؤاله، وحكم له بذلك حكما شرعيا - إلى آخره - مع العلم بالخلاف، بعد ثبوت القيمة الشرعية عنده الثبوت الشرعي. ويكمل.
صورة استيلاد رجل جارية ابنه. فصارت أم ولد له، ولا يلزمه قيمتها، ولا مهرها، ولا قيمة ولدها على مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. حضر إلى مجلس الحكم العزيز الحنبلي فلان ابن فلان، وأحضر معه والده فلانا المذكور. وادعى عليه لدى الحاكم المشار إليه: أنه استولد جاريته فلانة ولدا يدعى فلان. وأنها صارت أم ولد له.
وأنه يلزمه له قيمتها ومهرها وقيمة ولدها. وطالبه بذلك. وسأل سؤاله عن ذلك. فسئل.
فأجاب بالتصديق على ما ادعاه من الاستيلاد. وأنها صارت أم ولد له، ولكن لا يلزمه لولده شئ على مقتضى مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وسأل الحاكم المشار إليه الحكم بمقتضى مذهبه ومعتقده. فأجابه إلى سؤاله لجوازه عنده شرعا. وحكم بإسقاط قيمة الجارية، ومهرها، وقيمة الولد عن المدعى عليه المذكور، وبعدم إلزامه بشئ من ذلك، حكما شرعيا - إلى آخر - مع العلم بالخلاف. ويكمل على نحو ما تقدم شرحه.
وقد سبق الاقرار بقبض القيمة والمهر. وقيمة الولد في هذه الصور الثلاثة من غير حكم في كتاب الاقرار.
صورة قتل أم الولد إذا قتلت سيدها عمدا على مذهب الامام أبي حنيفة: حضر إلى مجلس الحكم العزيز الحنفي فلان ابن فلان. وأحضر معه فلانة ابنة فلان. وادعى عليها:
أن والده ابتاعها الابتياع الشرعي. واستفرشها وأولدها على فراشه ولدا. ومات الولد.
وصارت أم ولد له. وأنها قتلت والده سيدها المذكور عمدا. وسأل سؤالها عن ذلك.
فسألها الحاكم المشار إليه. فأجابت بالاعتراف بذلك كله - أو بالانكار - فذكر المدعي:
أن له بينة شرعية تشهد على إقرارها بذلك. وسأل الاذن في إحضارها. فأذن له فأحضر كل واحد من فلان وفلان وفلان. فشهدوا لدى الحاكم المشار إليه شهادة متفقة اللفظ والمعنى. مسموعة شرعا في وجه المدعى عليها المذكورة. بعد تشخيصها التشخيص