جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ٢ - الصفحة ٤٥٤
الولد في أحد قوليه. وتصير أم ولد في القول الثاني: حضر إلى مجلس الحكم العزيز الشافعي الفلاني فلان ابن فلان، وأحضر معه والده المذكور، وادعى عليه لدى الحاكم المشار إليه: أنه استولد جاريته فلانة ولدا يدعى فلان، الخماسي العمر مثلا. وأنها صارت أم ولد له، وأنه يلزمه له قيمة الجارية المذكورة ومهر مثلها، وقيمة الولد المذكور. وطالبه بذلك. وسأل سؤاله عن ذلك. فسأله الحاكم المشار إليه. فأجاب بالتصديق على ما ادعاه من الاستيلاد. وسأل الحكم له بما يلزمه شرعا على مقتضى مذهبه ومعتقده. فأجابه إلى سؤاله، وحكم له بذلك حكما شرعيا - إلى آخره - مع العلم بالخلاف، بعد ثبوت القيمة الشرعية عنده الثبوت الشرعي. ويكمل.
صورة استيلاد رجل جارية ابنه. فصارت أم ولد له، ولا يلزمه قيمتها، ولا مهرها، ولا قيمة ولدها على مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. حضر إلى مجلس الحكم العزيز الحنبلي فلان ابن فلان، وأحضر معه والده فلانا المذكور. وادعى عليه لدى الحاكم المشار إليه: أنه استولد جاريته فلانة ولدا يدعى فلان. وأنها صارت أم ولد له.
وأنه يلزمه له قيمتها ومهرها وقيمة ولدها. وطالبه بذلك. وسأل سؤاله عن ذلك. فسئل.
فأجاب بالتصديق على ما ادعاه من الاستيلاد. وأنها صارت أم ولد له، ولكن لا يلزمه لولده شئ على مقتضى مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وسأل الحاكم المشار إليه الحكم بمقتضى مذهبه ومعتقده. فأجابه إلى سؤاله لجوازه عنده شرعا. وحكم بإسقاط قيمة الجارية، ومهرها، وقيمة الولد عن المدعى عليه المذكور، وبعدم إلزامه بشئ من ذلك، حكما شرعيا - إلى آخر - مع العلم بالخلاف. ويكمل على نحو ما تقدم شرحه.
وقد سبق الاقرار بقبض القيمة والمهر. وقيمة الولد في هذه الصور الثلاثة من غير حكم في كتاب الاقرار.
صورة قتل أم الولد إذا قتلت سيدها عمدا على مذهب الامام أبي حنيفة: حضر إلى مجلس الحكم العزيز الحنفي فلان ابن فلان. وأحضر معه فلانة ابنة فلان. وادعى عليها:
أن والده ابتاعها الابتياع الشرعي. واستفرشها وأولدها على فراشه ولدا. ومات الولد.
وصارت أم ولد له. وأنها قتلت والده سيدها المذكور عمدا. وسأل سؤالها عن ذلك.
فسألها الحاكم المشار إليه. فأجابت بالاعتراف بذلك كله - أو بالانكار - فذكر المدعي:
أن له بينة شرعية تشهد على إقرارها بذلك. وسأل الاذن في إحضارها. فأذن له فأحضر كل واحد من فلان وفلان وفلان. فشهدوا لدى الحاكم المشار إليه شهادة متفقة اللفظ والمعنى. مسموعة شرعا في وجه المدعى عليها المذكورة. بعد تشخيصها التشخيص
(٤٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح 3
2 الخلاف المذكور في مسائل الباب 11
3 باب ما يحرم من النكاح 16
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 20
5 باب نكاح المشرك 23
6 الخلاف المذكور في مسائل الباب 27
7 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 28
8 الخلاف المذكور في مسائل الباب 32
9 كتاب الصداق 33
10 الخلاف المذكور في مسائل الباب 35
11 باب القسم والنشوز 39
12 الخلاف المذكور في مسائل الباب 41
13 كتاب الخلع 89
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 91
15 كتاب الطلاق 100
16 الخلاف المذكور في مسائل الباب 102
17 كتاب الرجعة 122
18 الخلاف المذكور في مسائل الباب 123
19 كتاب الإيلاء 126
20 الخلاف المذكور في مسائل الباب 127
21 كتاب الظهار 133
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 135
23 كتاب اللعان 139
24 الخلاف المذكور في مسائل الباب 141
25 كتاب العدد 146
26 الخلاف المذكور في مسائل الباب 151
27 كتاب الاستبراء 157
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 158
29 كتاب الرضاع 161
30 الخلاف المذكور في مسائل الباب 163
31 كتاب النفقات 169
32 الخلاف المذكور في مسائل الباب 173
33 كتاب الحضانة 188
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 190
35 كتاب الجراح 200
36 الخلاف المذكور في مسائل الباب 205
37 باب كيفية القصاص ومستوفيه، وإخلاف فيه 209
38 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 212
39 الخلاف المذكور في مسائل الباب 212
40 كتاب الديات 216
41 الخلاف المذكور في مسائل الباب 218
42 باب دعوى الدم والقسامة 224
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 225
44 كتاب الأيمان 253
45 الخلاف المذكور في مسائل الباب 258
46 كتاب القضاء 280
47 باب أدب القاضي 284
48 باب القضاء على الغائب 287
49 الخلاف المذكور في مسائل الباب 288
50 كتاب القسمة 329
51 الخلاف المذكور في مسائل الباب 331
52 كتاب الشهادات 347
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 350
54 كتاب الدعوى والبينات 395
55 الخلاف المذكور في مسائل الباب 397
56 كتاب العتق 421
57 الخلاف المذكور في مسائل الباب 423
58 كتاب التدبير 435
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 436
60 كتاب الكتابة 438
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 439
62 كتاب أمهات الأولاد 448
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 449
64 خاتمة 458