وإذا دعي الشاهد لأداء الشهادة عند الحاكم، وكان اعتماده على الحلية. فلا يسارع إلى أداء الشهادة عند الحاكم، حتى يتيقن الشهادة ويذكرها. ويصح عنده المطابة في الحلية بالمقابلة. فإن ذلك أخلص للذمة. والحلية على أنواع:
الأول، في السن: فيقال للمولود: رضيع، سواء كان ذكرا أو أنثى. فإذا فطم.
فيقال: فطيم. فإذا تعدى. قيل للذكر ذلك: طفل، وللأنثى: طفلة. فإذا زاد على ذلك.
قيل للذكر: غلام. وللأنثى: صغيرة. فإذا قارب البلوغ، قيل للذكر: مراهق. فإذا بلغ، يقال: بالغ. فإذا ظهر شاربه. قيل: قد طر شاربه، وسال عارضاه. فإذا استدار شعر وجهه خفيفا. قيل: قد بقل وجهه. فإذا اتصل الشعر بوجهه وذقنه ولم يطل. قيل:
مجتمع شعر الوجه. فإذا طال شعر عارضيه، ولم يتصل الشعر بذقنه. قيل: منقطع شعر اللحية والعارضين. فإذا استدارت لحيته ولم يظهر فيها شيب. قيل: شاب مستدير اللحية. فإذا بدا بها شيب خفيف. قيل: فيه نبذة يسيرة من الشيب. فإذا تزايد الشيب.
قيل: قد وخطه الشيب. فإن غلب الشيب. قيل: كهل. فإن زاد الشيب إلى أن يستوي البياض والسواد. قيل: أشمط. فإن نقا شعر لحيته بالبياض. قيل: شيخ.
والأنثى إذا قاربت البلوغ. قيل: معصر. فإذا نفر صدرها. قيل: كاعب. فإذا ظهر ثديها، وهو قائم. قيل: ناهد. وقيل: بالغ. فإذا ظهر برأسها شيب، وقد بلغت سن الكهل. قيل: كهلاء. فإذا زاد بها الشيب قيل: شمطاء. وقيل: عانس. فإن نقا شعرها.
قيل عجوز.
وللأنثى أوصاف لا يستغنى عن استعمالها، مع ما ذكرناه. وهي إما أن تكون شابة بالغ، وهي بكر. فيقول: البكر البالغ، أو امرأة وسط في سن الكهولة، فيقول: المرأة الكامل، أو امرأة في سن العانس، أو متقدمة في السن. فيقول: المرأة العاقل.
الثاني، في ذكر الألوان: إذا كان الرجل شديد السواد. قيل: حالك. فإن خالط سواده حمرة. قيل: دغمان. فإن صفا لونه. قيل: أسحم. فإن خالط السواد صفرة.
قيل: أصحم. فإن كدر لونه. قيل: أربد. فإن صفا عن ذلك. قيل: أبيض. فإن رقت الصفرة، ومال إلى السواد. قيل: آدمي اللون. فإن كان دون الاربد وفوق الأدمة. قيل:
شديد الأدمة، فإن رق من الأدمة. قيل: شديد السمرة. فإن صفا عن ذلك. قيل: أسمر اللون. فإن صفا عن ذلك. قيل: رقيق السمرة. فإن صفا ومال إلى البياض والحمرة.
قيل: صافي السمرة تعلوه حمرة. ويقال: رقيق السمرة بحمرة. فإن صفا لونه جدا. قيل: