إلى مجلس الحكم العزيز الشافعي: الفلاني فلان، وأحضر معه فلانا وادعى عليه لدى الحاكم المشار إليه: أنه تزوج رقيقته فلانة التزويج الصحيح الشرعي. ودخل بها و أصابها. وأولدها على فراشه ولدا ذكرا يدعي فلان، العشاري العمر مثلا، وأن الولد المذكور مملوك له يستحق بيعه واستخدامه وإجارته. وسأل سؤاله عن ذلك. فسأله الحاكم المشار إليه. فأجاب بالتصديق على ما ادعاه. وسأل المدعي المذكور إعتاق ولده المذكور. فسأله الحاكم ذلك. فأبى إلا أن يبتاعه أبوه المذكور مع أمه. فأذعن المدعى عليه المذكور إلى الابتياع. فباعه ولده وزوجته المذكورين. فابتاعهما منه بمبلغ جملته كذا. ودفع إلى الثمن عنهما في المجلس. فقبضه منه قبضا شرعيا، وتسلم الولد والزوجة المذكورين تسلما شرعيا، وعتق الولد عليه. واستمرت الزوجة في رقه. وانفسخ نكاحها.
يطؤها بأقوى السببين، وهو ملك اليمين، لا بالنكاح. وله بيعها متى شاء، ولم تصر بذلك أم ولد له البتة. ووقع الاشهاد بذلك في تاريخ كذا. ويكمل على نحو ما سبق.
صورة ما إذا أسلمت أم ولد الذمي، واستسعت في الثمن له على مذهب الامام أبي حنيفة رحمه الله تعالى: حضر إلى مجلس الحكم العزيز الفلاني الحنفي فلان - اليهودي أو النصراني - وأحضر معه جاريته فلانة بنت عبد الله وادعى عليها لدى الحاكم المشار إليه: أنها أم ولده، أولدها على فراشه، وأنها تشرفت بدين الاسلام. وسأل الحاكم المشار إليه سؤالها عن ذلك. فسألها. فأجابت بالاعتراف. فطلب المدعي المذكور من الحاكم المشار إليه: العمل بمذهبه ومعتقده، والحكم عليها بالسعاية في قيمتها والأداء إلى المدعي المذكور، وعتقها عند الأداء. فأجابه إلى سؤاله، لجوازه عنده شرعا. وحكم عليها بالسعاية في قيمتها. فإذا أدت عتقت، حكما شرعيا - إلى آخره. مع العلم بالخلاف. ويكمل على نحو ما سبق.
صورة عتق أم الولد على الذمي إذا أسلمت على الرواية الأولى من مذهب الامام مالك رحمه الله تعالى: حضرت إلى مجلس الحكم العزيز الفلاني المالكي فلانة.
وأحضرت معها فلانا اليهودي، أو النصراني، وادعت عليه لدى الحاكم المشار إليه: أنه ابتاعها وجعلها فراشا. واستولدها ولدا ذكرا يدعي فلان السباعي، أو الخماسي العمر مثلا، وأنها تشرفت بدين الاسلام. وعتقت على المدعى عليه المذكور بمقتضى إسلامها.
وسألت سؤاله عن ذلك. فسأله الحاكم المشار إليه. فأجاب بالتصديق على ما ادعته، وذكر أنه يستحق بيعها وقبض ثمنها. وسأل الحاكم الحكم له بذلك. وسألته هي الحكم