معه قبولها. فحينئذ: سأل الخصم المدعي المذكور الحاكم المشار إليه: الحكم له على المدعى عليه بقيمة نصيبه من الجارية، وهو النصف، وبالنصف من مهر مثلها. فاستخار الله وأجابه إلى سؤاله لجوازه عنده شرعا، وحكم له بذلك حكما شرعيا إلى آخره.
ويكمل على نحو ما تقدم شرحه.
صورة أخرى حكمية: حضر إلى مجلس الحكم العزيز الفلاني الشافعي: فلان وفلان وفلان، وأحضروا معهم فلان ابن فلان، وادعوا عليه لدى الحاكم المشار إليه بديون شرعية لهم في ذمته، مستغرقة لجميع ماله. وسأل المدعون المذكورون والغرماء ضرب الحجر عليه، وتحرير ماله، وتفرقته عليهم محاصصة. فأجابهم الحاكم إلى ذلك حسب سؤالهم. وضرب الحجر عليه، وضبط ماله، ومنعه من التصرف فيه، وفرض له ولزوجته نفقتهم مدة الحجر عليه. فذكر الغرماء: أن المحجور عليه المذكور: ابتاع أباه بمبلغ كذا وكذا. وأن الثمن الذي ابتاع به أباه، وما ضبط وتحرر له من المال جميعه مستغرق في الديون، وأنه إذا كانت الديون محيطة بجميع المال أن القريب المبتاع من المال لا يعتق، ويباع في الدين. وسألوا الحاكم المشار إليه العمل في ذلك، وحمل الامر فيه على مقتضى مذهبه، واعتقاد مقلده الإمام محمد بن إدريس الشافعي المطلبي رضي الله عنه وأرضاه، والحكم ببيع أبيه المذكور، وإضافة الثمن إلى المال. وقسمه عليهم محاصصة. فأجاب الحاكم المشار إليه سؤالهم، لجوازه عنده شرعا، وحكم بذلك حكما شرعيا - إلى آخره. وذلك بعد أن ثبتت الديون المدعى بها عنده بالبينة الشرعية، وثبت استحقاق أرباب الديون لها في ذمة المحجور عليه المذكور، الاستحقاق الشرعي، وإحلافهم على عدم المسقط لذلك، ولشئ منه إلى حين الحلف. ثبوتا صحيحا شرعيا.
وعند ذلك تقدم أمره الكريم إلى أمين الحكم العزيز: أن يقسم المال بينهم على قدر أموالهم. فقسمه بينهم. فجاء لكل مائة سبعون درهما، وصدق أرباب الديون أن المفلس المذكور لم يبق له مال، وخلوا سبيله إلى أن يتجدد له مال. وانفصلوا على ذلك. وأشهد الحاكم المشار إليه على نفسه الكريمة بذلك في اليوم الفلاني، ويكتب الحاكم التاريخ والحسبلة بخطه ويكمل.
وإن تبرع أرباب الديون بعد الدعوى بقضية أبيه. فيقول - عند قوم - فذكر الغرماء أن المحجور عليه المذكور، ابتاع أباه بمبلغ كذا. فقال الحاكم المشار إليه: إن القريب لا يعتق إذا كان المشتري معسرا، وأنه يباع في الدين، وعرض ذلك على الغرماء. وقال: لو تبرعتم بذلك لكان لكم الاجر عند الله تعالى. فتبرع الغرماء بثمنه للمحجور عليه، ورضوا