بذلك، وأجازوه وأمضوا حكمه إمضاء شرعيا لازما نافذا. فعتق عليه أبوه المذكور عتقا شرعيا. وصار حرا من أحرار المسلمين، ويكمل على نحو ما سبق.
صورة أخرى حكمية: حضر إلى مجلس الحكم العزيز الفلاني الشافعي. فلان ابن فلان، وأحضر معه فلانا، وادعى عليه أنه يستحق على والده المذكور مبلغ كذا وكذا، وأنه درج بالوفاة إلى رحمة الله تعالى، وترك موروثا عنه يوفي الدين المدعى به، وأنه بيد المدعى عليه. وطالبه بذلك. وسأل سؤاله عن ذلك. فسئل. فأجاب بالتصديق على وفاة والده المذكور، ولكنه لم يترك وفاء. وأنه أعتق عبدا في مرض موته، ولا مال له غيره.
فطلب المدعي المذكور من الحاكم المشار إليه: إحضار العبد المذكور إلى مجلس الشرع الشريف. فأحضر وسأله الحاكم المشار إليه: هل تعلم لمعتقك مالا مخلفا عنه، أو لك بينة تشهد أنه ترك مالا؟ فذكر أنه لا يعلم له مال، وأن لا بينة له بذلك. فحينئذ سأل المدعي المذكور الحاكم المشار إليه: الحكم بصحة العتق في ثلث العبد المذكور، وإبقاء الثلثين في الرق، وبيع الثلثين في دينه أو تعويضه بالثلثين عن دينه المذكور. فاستخار الله تعالى وأجابه إلى سؤاله. وحكم له بذلك حكما شرعيا - إلى آخره. ولما تكامل ذلك عنده، سأل الخصم المدعي المذكور: الحاكم المشار إليه الاذن في تعويضه عن دينه المعين، الثابت لديه شرعا بالثلثين الباقيين من العبد المذكور. فتقدم أمره الكريم إلى ولد المدين المذكور بتقويم الثلثين من العبد المذكور وعرضه والنداء عليه، وتعويضه للمدعي المذكور عن دينه. فيقوم بذلك، وعوض المدعي المذكور فلان عن دينه المعين فيه، وهو كذا بجميع الثلثين من العبد المذكور تعويضا شرعيا، مشتملا على الايجاب والقبول، والتسلم والتسليم بالإرث الشرعي، بعد ثبوت ما تتوقف صحة التعويض على ثبوته، وكون الدين المذكور أكثر من قيمة العوض المذكور، الثبوت الشرعي، وبعد استيفاء الشرائط الشرعية، واعتبار ما يجب اعتباره شرعا. ويكمل على نحو ما تقدم شرحه.
وإن كان قد أعتق عبده وعليه دين مستغرق لقيمة العبد. فيقول في صورة الدعوى:
وأنه أعتق عبده في مرضه الذي مات فيه. وأن دينه يستغرق قيمة العبد. وسأل الحكم بإبقائه في الرق وبيعه في الدين المذكور. فأجابه إلى سؤاله لجوازه عنده شرعا. وحكم بذلك حكما شرعيا - إلى آخره - بعد أن ثبت عنده مقدمات جواز الحكم شرعا، ثبوتا شرعيا. ثم سأله المدعي المذكور تقدم أمره الكريم بعرض العبد والنداء عليه، وبيعه في الدين المعين أعلاه، أو تفويض المدعي المذكور إياه عن الدين. فأمر بذلك ودنوي على العبد المذكور في مواطن الرغبات مدة، ثم عوض المدعي المذكور فلان به عن دينه من