جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ٢ - الصفحة ٤٣٤
وصورة ما إذا باع عبده لآخر بشرط العتق، وأراد المشتري عتقه: حضر إلى شهوده في يوم تاريخه فلان، وأشهد عليه طوعا في صحته وسلامته أنه لما ابتاع عبده فلانا الفلاني الجنس، المسلم الدين، المذكور باطنه - إن كانت الكتابة على ظهر المبايعة - من فلان البائع المذكور باطنه، بالثمن المعين باطنه، ابتاعه منه بشرط العتق عنه - أو مطلقا - فباعه إياه بالثمن المعين باطنه على الحكم المشروح باطنه، وتعاقدا على ذلك معاقدة شرعية، مشتملة على الايجاب والقبول. والتسلم والتسليم الشرعيين، وأن المشتري المذكور في يوم تاريخه تلفظ بعتق عبده المذكور. وقال بصريح لفظه: مملوكي فلان الفلاني حر من أحرار المسلمين، له ما لهم وعليه ما عليهم، ليس لأحد عليه ولا إلا الولاء الشرعي، فإنه لي ولمن يستحقه من بعدي شرعا. ويكمل.
فائدة: الأصح أن هذا العتق حق لله تعالى، فلا يسقط بإسقاط البائع. وله المطالبة به على الأصح. فإن امتنع المشتري من المعتق: هل يعتقه الحاكم عليه، أو يحبسه حتى يعتقه؟ فيه الخلاف. وقد سبق في مسائل الخلاف.
صورة ما إذا امتنع المشتري من عتقه، ورفع إلى الحاكم: حضر إلى مجلس الحكم العزيز الفلاني الشافعي فلان وفلان. وادعى الأول منهما على الثاني: أنه باعه جميع العبد الفلاني بكذا، بشرط العتق. فاشتراه منه على هذا الشرط، وتسلم العبد المذكور. وقبض منه الثمن. وامتنع من عتقه. وطالبه بعتق العبد المذكور. وسأل سؤاله عن ذلك. فسئل.
فأجاب بالتصديق على ما ادعاه المدعي المذكور. فأمره الحاكم المشار إليه بعتقه. فإن أعتقه كتب: فعند ذلك: تلفظ المشتري المدعى عليه المذكور بعتقه. وقال بصريح لفظه:
مملوكي حر من أحرار المسلمين ويكمل على نحو ما سبق.
وإن امتنع. وقلنا: إن الحاكم يباشر العتق. كتب: وسأل سؤاله عن ذلك فسئل.
فأجاب بصحة الابتياع بالشرط المذكور. وامتنع من العتق. فعند ذلك: أعتق الحاكم المشار إليه العبد المذكور، عتقا صحيحا شرعيا. وخلى سبيله. وحكم بذلك حكما شرعيا - إلى آخره - وذلك بعد أن ثبت عنده دعوى المتداعيين المذكورين فيه. وصدور الابتياع على الوجه المشروح أعلاه. وامتناع المشتري المذكور من العتق. وبعد أن كرر عليه ذلك، فأصر على الامتناع، الثبوت الشرعي بطريقه المعتبر شرعا.
وإن قلنا: يحبس المشتري فتحصل الدعوى، ويعرض عليه الحاكم العتق. فإن امتنع كرر عليه. فإن أصر على الامتناع أمر الحاكم بسجنه فيسجن. فإذا أعتق العبد، كتب ما شرح أعلاه. والله أعلم بالصواب.
(٤٣٤)
مفاتيح البحث: العتق (12)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح 3
2 الخلاف المذكور في مسائل الباب 11
3 باب ما يحرم من النكاح 16
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 20
5 باب نكاح المشرك 23
6 الخلاف المذكور في مسائل الباب 27
7 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 28
8 الخلاف المذكور في مسائل الباب 32
9 كتاب الصداق 33
10 الخلاف المذكور في مسائل الباب 35
11 باب القسم والنشوز 39
12 الخلاف المذكور في مسائل الباب 41
13 كتاب الخلع 89
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 91
15 كتاب الطلاق 100
16 الخلاف المذكور في مسائل الباب 102
17 كتاب الرجعة 122
18 الخلاف المذكور في مسائل الباب 123
19 كتاب الإيلاء 126
20 الخلاف المذكور في مسائل الباب 127
21 كتاب الظهار 133
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 135
23 كتاب اللعان 139
24 الخلاف المذكور في مسائل الباب 141
25 كتاب العدد 146
26 الخلاف المذكور في مسائل الباب 151
27 كتاب الاستبراء 157
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 158
29 كتاب الرضاع 161
30 الخلاف المذكور في مسائل الباب 163
31 كتاب النفقات 169
32 الخلاف المذكور في مسائل الباب 173
33 كتاب الحضانة 188
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 190
35 كتاب الجراح 200
36 الخلاف المذكور في مسائل الباب 205
37 باب كيفية القصاص ومستوفيه، وإخلاف فيه 209
38 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 212
39 الخلاف المذكور في مسائل الباب 212
40 كتاب الديات 216
41 الخلاف المذكور في مسائل الباب 218
42 باب دعوى الدم والقسامة 224
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 225
44 كتاب الأيمان 253
45 الخلاف المذكور في مسائل الباب 258
46 كتاب القضاء 280
47 باب أدب القاضي 284
48 باب القضاء على الغائب 287
49 الخلاف المذكور في مسائل الباب 288
50 كتاب القسمة 329
51 الخلاف المذكور في مسائل الباب 331
52 كتاب الشهادات 347
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 350
54 كتاب الدعوى والبينات 395
55 الخلاف المذكور في مسائل الباب 397
56 كتاب العتق 421
57 الخلاف المذكور في مسائل الباب 423
58 كتاب التدبير 435
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 436
60 كتاب الكتابة 438
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 439
62 كتاب أمهات الأولاد 448
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 449
64 خاتمة 458