وصورة ما إذا باع عبده لآخر بشرط العتق، وأراد المشتري عتقه: حضر إلى شهوده في يوم تاريخه فلان، وأشهد عليه طوعا في صحته وسلامته أنه لما ابتاع عبده فلانا الفلاني الجنس، المسلم الدين، المذكور باطنه - إن كانت الكتابة على ظهر المبايعة - من فلان البائع المذكور باطنه، بالثمن المعين باطنه، ابتاعه منه بشرط العتق عنه - أو مطلقا - فباعه إياه بالثمن المعين باطنه على الحكم المشروح باطنه، وتعاقدا على ذلك معاقدة شرعية، مشتملة على الايجاب والقبول. والتسلم والتسليم الشرعيين، وأن المشتري المذكور في يوم تاريخه تلفظ بعتق عبده المذكور. وقال بصريح لفظه: مملوكي فلان الفلاني حر من أحرار المسلمين، له ما لهم وعليه ما عليهم، ليس لأحد عليه ولا إلا الولاء الشرعي، فإنه لي ولمن يستحقه من بعدي شرعا. ويكمل.
فائدة: الأصح أن هذا العتق حق لله تعالى، فلا يسقط بإسقاط البائع. وله المطالبة به على الأصح. فإن امتنع المشتري من المعتق: هل يعتقه الحاكم عليه، أو يحبسه حتى يعتقه؟ فيه الخلاف. وقد سبق في مسائل الخلاف.
صورة ما إذا امتنع المشتري من عتقه، ورفع إلى الحاكم: حضر إلى مجلس الحكم العزيز الفلاني الشافعي فلان وفلان. وادعى الأول منهما على الثاني: أنه باعه جميع العبد الفلاني بكذا، بشرط العتق. فاشتراه منه على هذا الشرط، وتسلم العبد المذكور. وقبض منه الثمن. وامتنع من عتقه. وطالبه بعتق العبد المذكور. وسأل سؤاله عن ذلك. فسئل.
فأجاب بالتصديق على ما ادعاه المدعي المذكور. فأمره الحاكم المشار إليه بعتقه. فإن أعتقه كتب: فعند ذلك: تلفظ المشتري المدعى عليه المذكور بعتقه. وقال بصريح لفظه:
مملوكي حر من أحرار المسلمين ويكمل على نحو ما سبق.
وإن امتنع. وقلنا: إن الحاكم يباشر العتق. كتب: وسأل سؤاله عن ذلك فسئل.
فأجاب بصحة الابتياع بالشرط المذكور. وامتنع من العتق. فعند ذلك: أعتق الحاكم المشار إليه العبد المذكور، عتقا صحيحا شرعيا. وخلى سبيله. وحكم بذلك حكما شرعيا - إلى آخره - وذلك بعد أن ثبت عنده دعوى المتداعيين المذكورين فيه. وصدور الابتياع على الوجه المشروح أعلاه. وامتناع المشتري المذكور من العتق. وبعد أن كرر عليه ذلك، فأصر على الامتناع، الثبوت الشرعي بطريقه المعتبر شرعا.
وإن قلنا: يحبس المشتري فتحصل الدعوى، ويعرض عليه الحاكم العتق. فإن امتنع كرر عليه. فإن أصر على الامتناع أمر الحاكم بسجنه فيسجن. فإذا أعتق العبد، كتب ما شرح أعلاه. والله أعلم بالصواب.