خرج المعتقون الثلاثة المذكورون أعلاه من الثلث. وسألا سؤال الورثة المذكورين أعلاه عن ذلك. فسألهم الحاكم المشار إليه. فأجابوا بالتصديق. فسأل المدعيان المذكوران أعلاه الحاكم المشار إليه الحكم بعتقهما، وأن يخلوا سبيلهما. فاستخار الله تعالى.
وأجابهما إلى سؤالهما. وحكم بعتق المدعيين المذكورين أعلاه، وخلى سبيلهما حكما شرعيا - إلى آخره. ويكمل على نحو ما تقدم شرحه.
صورة ما إذا علق رجل عتق عبده على موته ليخرج من رأس ماله:
أشهد عليه فلان شهوده إشهادا شرعيا في صحته وسلامته: أنه علق عتق عبده فلان الفلاني الجنس، المسلم الدين، البالغ المعترف لسيده المذكور بسابق الرق والعبودية على موته إلى آخر يوم من أيام صحته. وقال له بصريح لفظه: إذا مت فأنت حر قبل موتي، في آخر يوم من أيام صحتي المتقدمة على وفاتي، القابلة لاستكمال عتقك من رأس مالي. وأشهد عليه بذلك في تاريخ كذا.
وصورة تعليق العتق على خدمة العبد: حضر إلى شهوده في يوم تاريخه فلان وقال بصريح لفظه لعبده فلان المعترف له بسابق الرق والعبودية، الذي أحضره عند شهوده وشخصه لهم: متى خدمتني مدة عشر سنين - مثلا - كاملات متواليات من يوم تاريخه بقدر طاقتك واستطاعتك. فأنت حر يوم ذلك من أحرار المسلمين، لا سبيل لاحد عليك إلا سبيل الولاء الشرعي. ويؤرخ.
فإذا وفى العبد الخدمة: كتب على ظهر كتاب التعليق: أقر فلان المعلق المذكور باطنه: أنه كان علق عتق عبده فلان المذكور باطنه على خدمته له المدة المعينة باطنه، على الحكم المشروح باطنه، في التاريخ المعين باطنه، وأنه خدمه المدة المذكورة، واجتهد في خدمته، وفعل ما يفعله المماليك الأخيار مع مواليهم، ولم يزل على ذلك إلى أن انقضت المدة المذكورة فيه. وأنه بحكم ذلك: عتق فلان المذكور عتقا شرعيا. وصار حرا من أحرار المسلمين، له ما لهم وعليه ما عليهم، ليس لأحد عليه سبيل إلا سبيل الولاء الشرعي. فإنه لمعتقه المذكور، ولمن يستحقه من بعده شرعا. ويؤرخ.
وصورة ما إذا أعتق رجل عبده على مال تبرع له به رجل أجنبي: حضر إلى شهوده في يوم تاريخه فلان، وسأل فلانا أن يعتق عبده الذي في يده وملكه المدعو فلان، المعترف له بسابق الرق والعبودية، على مال تبرع له به. جملته كذا وكذا. فأجابه إلى سؤاله. وقبض منه المبلغ المعين أعلاه قبضا شرعيا، وأعتق عبده فلانا المذكور، عتقا صحيحا شرعيا. صار به حرا من أحرار المسلمين. ويكمل على نحو ما سبق.