جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ٢ - الصفحة ٤٣٣
خرج المعتقون الثلاثة المذكورون أعلاه من الثلث. وسألا سؤال الورثة المذكورين أعلاه عن ذلك. فسألهم الحاكم المشار إليه. فأجابوا بالتصديق. فسأل المدعيان المذكوران أعلاه الحاكم المشار إليه الحكم بعتقهما، وأن يخلوا سبيلهما. فاستخار الله تعالى.
وأجابهما إلى سؤالهما. وحكم بعتق المدعيين المذكورين أعلاه، وخلى سبيلهما حكما شرعيا - إلى آخره. ويكمل على نحو ما تقدم شرحه.
صورة ما إذا علق رجل عتق عبده على موته ليخرج من رأس ماله:
أشهد عليه فلان شهوده إشهادا شرعيا في صحته وسلامته: أنه علق عتق عبده فلان الفلاني الجنس، المسلم الدين، البالغ المعترف لسيده المذكور بسابق الرق والعبودية على موته إلى آخر يوم من أيام صحته. وقال له بصريح لفظه: إذا مت فأنت حر قبل موتي، في آخر يوم من أيام صحتي المتقدمة على وفاتي، القابلة لاستكمال عتقك من رأس مالي. وأشهد عليه بذلك في تاريخ كذا.
وصورة تعليق العتق على خدمة العبد: حضر إلى شهوده في يوم تاريخه فلان وقال بصريح لفظه لعبده فلان المعترف له بسابق الرق والعبودية، الذي أحضره عند شهوده وشخصه لهم: متى خدمتني مدة عشر سنين - مثلا - كاملات متواليات من يوم تاريخه بقدر طاقتك واستطاعتك. فأنت حر يوم ذلك من أحرار المسلمين، لا سبيل لاحد عليك إلا سبيل الولاء الشرعي. ويؤرخ.
فإذا وفى العبد الخدمة: كتب على ظهر كتاب التعليق: أقر فلان المعلق المذكور باطنه: أنه كان علق عتق عبده فلان المذكور باطنه على خدمته له المدة المعينة باطنه، على الحكم المشروح باطنه، في التاريخ المعين باطنه، وأنه خدمه المدة المذكورة، واجتهد في خدمته، وفعل ما يفعله المماليك الأخيار مع مواليهم، ولم يزل على ذلك إلى أن انقضت المدة المذكورة فيه. وأنه بحكم ذلك: عتق فلان المذكور عتقا شرعيا. وصار حرا من أحرار المسلمين، له ما لهم وعليه ما عليهم، ليس لأحد عليه سبيل إلا سبيل الولاء الشرعي. فإنه لمعتقه المذكور، ولمن يستحقه من بعده شرعا. ويؤرخ.
وصورة ما إذا أعتق رجل عبده على مال تبرع له به رجل أجنبي: حضر إلى شهوده في يوم تاريخه فلان، وسأل فلانا أن يعتق عبده الذي في يده وملكه المدعو فلان، المعترف له بسابق الرق والعبودية، على مال تبرع له به. جملته كذا وكذا. فأجابه إلى سؤاله. وقبض منه المبلغ المعين أعلاه قبضا شرعيا، وأعتق عبده فلانا المذكور، عتقا صحيحا شرعيا. صار به حرا من أحرار المسلمين. ويكمل على نحو ما سبق.
(٤٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح 3
2 الخلاف المذكور في مسائل الباب 11
3 باب ما يحرم من النكاح 16
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 20
5 باب نكاح المشرك 23
6 الخلاف المذكور في مسائل الباب 27
7 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 28
8 الخلاف المذكور في مسائل الباب 32
9 كتاب الصداق 33
10 الخلاف المذكور في مسائل الباب 35
11 باب القسم والنشوز 39
12 الخلاف المذكور في مسائل الباب 41
13 كتاب الخلع 89
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 91
15 كتاب الطلاق 100
16 الخلاف المذكور في مسائل الباب 102
17 كتاب الرجعة 122
18 الخلاف المذكور في مسائل الباب 123
19 كتاب الإيلاء 126
20 الخلاف المذكور في مسائل الباب 127
21 كتاب الظهار 133
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 135
23 كتاب اللعان 139
24 الخلاف المذكور في مسائل الباب 141
25 كتاب العدد 146
26 الخلاف المذكور في مسائل الباب 151
27 كتاب الاستبراء 157
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 158
29 كتاب الرضاع 161
30 الخلاف المذكور في مسائل الباب 163
31 كتاب النفقات 169
32 الخلاف المذكور في مسائل الباب 173
33 كتاب الحضانة 188
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 190
35 كتاب الجراح 200
36 الخلاف المذكور في مسائل الباب 205
37 باب كيفية القصاص ومستوفيه، وإخلاف فيه 209
38 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 212
39 الخلاف المذكور في مسائل الباب 212
40 كتاب الديات 216
41 الخلاف المذكور في مسائل الباب 218
42 باب دعوى الدم والقسامة 224
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 225
44 كتاب الأيمان 253
45 الخلاف المذكور في مسائل الباب 258
46 كتاب القضاء 280
47 باب أدب القاضي 284
48 باب القضاء على الغائب 287
49 الخلاف المذكور في مسائل الباب 288
50 كتاب القسمة 329
51 الخلاف المذكور في مسائل الباب 331
52 كتاب الشهادات 347
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 350
54 كتاب الدعوى والبينات 395
55 الخلاف المذكور في مسائل الباب 397
56 كتاب العتق 421
57 الخلاف المذكور في مسائل الباب 423
58 كتاب التدبير 435
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 436
60 كتاب الكتابة 438
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 439
62 كتاب أمهات الأولاد 448
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 449
64 خاتمة 458