وقبلها بما رأى معه قبولها بالتزكية الشرعية.
فحينئذ: سأل المدعي المذكور من الحاكم المشار إليه الحكم بحريته، ورفع يد المدعى عليه عنه وإطلاق سبيله. فأعذر الحاكم إلى المدعى عليه المذكور. فاعترف بعدم الدافع والمطعن لذلك ولشئ منه، الاعتراف الشرعي. وثبت اعترافه بذلك عنده بالبينة الشرعية، وتشخيص المتداعين لديه الثبوت الشرعي. فحينئذ استخار الله تعالى، وأجاب السائل إلى سؤاله، وحكم بحريته، ورفع يد المدعى عليه المذكور عنه، وأطلق سبيله حكما شرعيا - إلى آخره - ويكمل على نحو ما سبق.
وإن كانت الدعوى على ورثة السيد، بعد أن أنكروا العتق من والدهم. فإن طلب المدعي إحلافهم: أنهم لا يعلمون أن مورثهم أعتق المدعي المذكور. فإن كان له بينة أقامها في وجههم وعتق، وإن لم يكن له بينة استمر في الرق.
صورة أخرى حكمية: حضر إلى مجلس الحكم العزيز الفلاني الشافعي فلان ابن فلان، وأحضر معه فلان ابن فلان. وادعى عليه: أن جميع المملوك الفلاني، المسلم الدين، المدعو فلان ابن عبد الله ملك من أملاكهم بينهما بالسوية نصفين، وأن المدعى عليه المذكور: أعتق نصيبه فيه، وهو موسر، وأنه يستحق عليه قيمة نصيبه، وهو كذا وكذا، ويطالبه بذلك. وسأل سؤاله عن ذلك، فسئل. فأجاب: أنه أعتق نصيبه، وأنه معسر لا مال له، وله بينة شرعية تشهد له بذلك. وسأل الاذن في إحضارها. فأذن له فأحضر جماعة من المسلمين، وهم: فلان وفلان وفلان. فشهدوا لدى الحاكم المشار إليه: أن المدعى عليه المذكور فقير معسر لا مال له. وشخصوه عنده التشخيص الشرعي. عرفهم الحاكم وسمع شهادتهم. وقبلها بما رأى معه قبولها شرعا. فاقتضى الشرع عتق نصيب المدعى عليه المذكور، وإبقاء نصيب المدعي المذكور في رقه بحكم إعسار المعتق، ووجود المسوغ الشرعي المقتضي لذلك. وانفصلا على ذلك.
وإن كان موسرا يقول: فسأله الحاكم عن ذلك. فأجاب بالتصديق. فسأل المدعى المذكور من الحاكم المشار إليه: الحكم له على المعتق المذكور بالسراية ودفع قيمة نصيب شريكه إليه لكونه موسرا. فأجابه إلى سؤاله لجوازه عنده شرعا، وحكم عليه بذلك حكما شرعيا - إلى آخره. ويكمل على نحو ما سبق.
وصورة ما إذا قوم الشريكان الحصة، وقبض الشريك الثاني القيمة من شريكه