جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ٢ - الصفحة ٤٢٨
وقبلها بما رأى معه قبولها بالتزكية الشرعية.
فحينئذ: سأل المدعي المذكور من الحاكم المشار إليه الحكم بحريته، ورفع يد المدعى عليه عنه وإطلاق سبيله. فأعذر الحاكم إلى المدعى عليه المذكور. فاعترف بعدم الدافع والمطعن لذلك ولشئ منه، الاعتراف الشرعي. وثبت اعترافه بذلك عنده بالبينة الشرعية، وتشخيص المتداعين لديه الثبوت الشرعي. فحينئذ استخار الله تعالى، وأجاب السائل إلى سؤاله، وحكم بحريته، ورفع يد المدعى عليه المذكور عنه، وأطلق سبيله حكما شرعيا - إلى آخره - ويكمل على نحو ما سبق.
وإن كانت الدعوى على ورثة السيد، بعد أن أنكروا العتق من والدهم. فإن طلب المدعي إحلافهم: أنهم لا يعلمون أن مورثهم أعتق المدعي المذكور. فإن كان له بينة أقامها في وجههم وعتق، وإن لم يكن له بينة استمر في الرق.
صورة أخرى حكمية: حضر إلى مجلس الحكم العزيز الفلاني الشافعي فلان ابن فلان، وأحضر معه فلان ابن فلان. وادعى عليه: أن جميع المملوك الفلاني، المسلم الدين، المدعو فلان ابن عبد الله ملك من أملاكهم بينهما بالسوية نصفين، وأن المدعى عليه المذكور: أعتق نصيبه فيه، وهو موسر، وأنه يستحق عليه قيمة نصيبه، وهو كذا وكذا، ويطالبه بذلك. وسأل سؤاله عن ذلك، فسئل. فأجاب: أنه أعتق نصيبه، وأنه معسر لا مال له، وله بينة شرعية تشهد له بذلك. وسأل الاذن في إحضارها. فأذن له فأحضر جماعة من المسلمين، وهم: فلان وفلان وفلان. فشهدوا لدى الحاكم المشار إليه: أن المدعى عليه المذكور فقير معسر لا مال له. وشخصوه عنده التشخيص الشرعي. عرفهم الحاكم وسمع شهادتهم. وقبلها بما رأى معه قبولها شرعا. فاقتضى الشرع عتق نصيب المدعى عليه المذكور، وإبقاء نصيب المدعي المذكور في رقه بحكم إعسار المعتق، ووجود المسوغ الشرعي المقتضي لذلك. وانفصلا على ذلك.
وإن كان موسرا يقول: فسأله الحاكم عن ذلك. فأجاب بالتصديق. فسأل المدعى المذكور من الحاكم المشار إليه: الحكم له على المعتق المذكور بالسراية ودفع قيمة نصيب شريكه إليه لكونه موسرا. فأجابه إلى سؤاله لجوازه عنده شرعا، وحكم عليه بذلك حكما شرعيا - إلى آخره. ويكمل على نحو ما سبق.
وصورة ما إذا قوم الشريكان الحصة، وقبض الشريك الثاني القيمة من شريكه
(٤٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح 3
2 الخلاف المذكور في مسائل الباب 11
3 باب ما يحرم من النكاح 16
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 20
5 باب نكاح المشرك 23
6 الخلاف المذكور في مسائل الباب 27
7 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 28
8 الخلاف المذكور في مسائل الباب 32
9 كتاب الصداق 33
10 الخلاف المذكور في مسائل الباب 35
11 باب القسم والنشوز 39
12 الخلاف المذكور في مسائل الباب 41
13 كتاب الخلع 89
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 91
15 كتاب الطلاق 100
16 الخلاف المذكور في مسائل الباب 102
17 كتاب الرجعة 122
18 الخلاف المذكور في مسائل الباب 123
19 كتاب الإيلاء 126
20 الخلاف المذكور في مسائل الباب 127
21 كتاب الظهار 133
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 135
23 كتاب اللعان 139
24 الخلاف المذكور في مسائل الباب 141
25 كتاب العدد 146
26 الخلاف المذكور في مسائل الباب 151
27 كتاب الاستبراء 157
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 158
29 كتاب الرضاع 161
30 الخلاف المذكور في مسائل الباب 163
31 كتاب النفقات 169
32 الخلاف المذكور في مسائل الباب 173
33 كتاب الحضانة 188
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 190
35 كتاب الجراح 200
36 الخلاف المذكور في مسائل الباب 205
37 باب كيفية القصاص ومستوفيه، وإخلاف فيه 209
38 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 212
39 الخلاف المذكور في مسائل الباب 212
40 كتاب الديات 216
41 الخلاف المذكور في مسائل الباب 218
42 باب دعوى الدم والقسامة 224
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 225
44 كتاب الأيمان 253
45 الخلاف المذكور في مسائل الباب 258
46 كتاب القضاء 280
47 باب أدب القاضي 284
48 باب القضاء على الغائب 287
49 الخلاف المذكور في مسائل الباب 288
50 كتاب القسمة 329
51 الخلاف المذكور في مسائل الباب 331
52 كتاب الشهادات 347
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 350
54 كتاب الدعوى والبينات 395
55 الخلاف المذكور في مسائل الباب 397
56 كتاب العتق 421
57 الخلاف المذكور في مسائل الباب 423
58 كتاب التدبير 435
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 436
60 كتاب الكتابة 438
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 439
62 كتاب أمهات الأولاد 448
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 449
64 خاتمة 458