جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ٢ - الصفحة ٤٢٩
المعتق. وهي تكتب على ظهر كتاب العتق الصادر أولا من الشريك الموسر: أقر كل واحد من فلان ابن فلان المعتق المعين باطنه. وفلان شريكه المذكور معه باطنه: أن فلانا المبدي بذكره أعلاه كان في التاريخ المذكور باطنه، أعتق وهو موسر ما يملكه من عبده فلان المذكور باطنه. وهو النصف منه عتقا صحيحا شرعيا على الحكم المشروح باطنه.
وأنه بحكم ذلك وجب عليه القيام لشريكه المثني بذكره أعلاه بقيمة ما يملكه منه. وأنهما أحضرا رجلين مسلمين مقبولين خبيرين بتقويم الإماء والعبيد. وهما فلان وفلان، وقوما الشقص الذي يملكه فلان المثني بذكره أعلاه، من العبد المذكور، وهو النصف يوم أعتقه فلان المبدي بذكره. فكان كذا وكذا، وأنهما رضيا بتقويمهما وإمضاء قولهما لهما وعليهما، وعلما أن القيمة عن الشقص المذكور قيمة عادلة، لا حيف فيها ولا شطط، وأن فلانا المعتق المذكور دفع القيمة المذكورة أعلاه لشريكه المذكور معه أعلاه. فقبضها منه قبضا شرعيا، وبحكم ذلك: عتق الشقص الثاني من العبد المذكور على فلان المذكور عتقا صحيحا شرعيا. وصار جميعه حرا من أحرار المسلمين. ويكمل على الوجه الشرعي.
وإن كان الاشهاد مقتضبا: كتب هذه الصورة بمعناها. مراعيا من الألفاظ ما يليق بذلك. ويكتب بيد المعتق نسخة تنفعه في نفي الملك عنه، ونسخة بيد الشريك المعتق تنفعه في دفع المطالبة بقيمة نصيب شريكه. وتشهد له بالقبض عليه.
صورة أخرى حكمية: حضر إلى مجلس الحكم العزيز الفلاني الشافعي فلان.
وأحضر معه فلانا. وادعى عليه لدى الحاكم المشار إليه: أن جميع الجارية الفلانية الجنس، المسلمة الدين المدعوة فلانة بنت عبد الله. ملك من أملاكهما بينهما بالسوية نصفين، وأن المدعى عليه المذكور وطئها وأحبلها، واستولدها ولدا يدعى فلان، وأنه يستحق عليه قيمة نصيبه، ونظير حصته من مهر المثل للجارية المذكورة، وأنه موسر قادر على ذلك. ويطالبه بذلك. وسأل سؤاله عن ذلك. فسئل. فأجاب بالتصديق على ما ادعاه، أو بالانكار. فذكر المدعي المذكور: أن له بينة شرعية تشهد بذلك. وسأل الاذن في إحضارها. فأذن له فأحضر كل واحد من فلان وفلان وفلان. فشهدوا عند الحاكم المشار إليه شهادة متفقة اللفظ والمعنى، صحيحة العبارة والفحوى، مسموعة شرعا في وجه المدعى عليه المذكور على إقراره أن الجارية المذكورة ملكه وملك شريكه المذكور بينهما نصفين بالسوية، وأنه غشيها وأحبلها واستولدها الولد المذكور. وأنه قادر وملئ موسر غير معسر ولا معدم. عرفهم الحاكم المشار إليه، وسمع شهادتهم. وقبلها بما رأى
(٤٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح 3
2 الخلاف المذكور في مسائل الباب 11
3 باب ما يحرم من النكاح 16
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 20
5 باب نكاح المشرك 23
6 الخلاف المذكور في مسائل الباب 27
7 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 28
8 الخلاف المذكور في مسائل الباب 32
9 كتاب الصداق 33
10 الخلاف المذكور في مسائل الباب 35
11 باب القسم والنشوز 39
12 الخلاف المذكور في مسائل الباب 41
13 كتاب الخلع 89
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 91
15 كتاب الطلاق 100
16 الخلاف المذكور في مسائل الباب 102
17 كتاب الرجعة 122
18 الخلاف المذكور في مسائل الباب 123
19 كتاب الإيلاء 126
20 الخلاف المذكور في مسائل الباب 127
21 كتاب الظهار 133
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 135
23 كتاب اللعان 139
24 الخلاف المذكور في مسائل الباب 141
25 كتاب العدد 146
26 الخلاف المذكور في مسائل الباب 151
27 كتاب الاستبراء 157
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 158
29 كتاب الرضاع 161
30 الخلاف المذكور في مسائل الباب 163
31 كتاب النفقات 169
32 الخلاف المذكور في مسائل الباب 173
33 كتاب الحضانة 188
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 190
35 كتاب الجراح 200
36 الخلاف المذكور في مسائل الباب 205
37 باب كيفية القصاص ومستوفيه، وإخلاف فيه 209
38 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 212
39 الخلاف المذكور في مسائل الباب 212
40 كتاب الديات 216
41 الخلاف المذكور في مسائل الباب 218
42 باب دعوى الدم والقسامة 224
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 225
44 كتاب الأيمان 253
45 الخلاف المذكور في مسائل الباب 258
46 كتاب القضاء 280
47 باب أدب القاضي 284
48 باب القضاء على الغائب 287
49 الخلاف المذكور في مسائل الباب 288
50 كتاب القسمة 329
51 الخلاف المذكور في مسائل الباب 331
52 كتاب الشهادات 347
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 350
54 كتاب الدعوى والبينات 395
55 الخلاف المذكور في مسائل الباب 397
56 كتاب العتق 421
57 الخلاف المذكور في مسائل الباب 423
58 كتاب التدبير 435
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 436
60 كتاب الكتابة 438
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 439
62 كتاب أمهات الأولاد 448
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 449
64 خاتمة 458