صورة عتق الجارية الحامل وعتق حملها معها تبعا لها: أعتق فلان جاريته فلانة، المعترفة له بالرق والعبودية، المشتملة على حمل ظاهر. فعتقت هي وحملها عتقا صحيحا شرعيا، محررا منجزا إلى آخره. وصارت فلانة المذكورة هي وحملها: حرين من أحرار المسلمين. ويكمل على نحو ما تقدم شرحه.
صورة عتق الحمل دون الام: أعتق فلان حمل جاريته فلانة الفلانية، المعروفة لشهوده، الباقية في رقه وعبوديته عتقا محررا منجزا. وصار حملها بذلك حرا - إلى آخره. ويكمل على نحو ما تقدم شرحه. وكذلك يفعل إذا أعتق الجارية مالكها وحملها الآخر. فيقول: وبقي حملها في ملك مالكه فلان.
صورة إعتاق الولد أباه، أو بالعكس: أقر فلان ابن فلان، الوافد إلى دار الاسلام من دار الحرب، أنه لما دخلت عساكر المسلمين إلى دار الحرب. فأسروا أباه المذكور، وأمه فلانة بنت فلان وابنه لصلبه فلان، وأحضروهم في جملة الاسرى إلى دار الاسلام، وأنه ابتاعهم ممن خرجوا في نصيبهم من الغنيمة. وأنهم بعد أن دخلوا في ملكه عتقوا عليه عتقا صحيحا شرعيا. ويكمل على نحو ما تقدم شرحه.
ومن الصور الحكمية صورة: حضر إلى مجلس الحكم العزيز الفلاني الشافعي فلان ابن عبد الله الفلاني الجنس، المسلم الدين، الرجل الكامل، وأحضر معه سيده فلان.
وادعى عليه لدى الحاكم المشار إليه: أنه أعتقه العتق الصحيح الصريح الشرعي. متلفظا بعتقه، أو أنه عتق بذلك. وخرج به من الرق. وصار حرا من أحرار المسلمين. وسأل سؤاله عن ذلك. فسئل. فأجاب: بالانكار. فسأل المدعي المذكور إحلافه بالله العظيم اليمين الشرعية: أنه لم يكن أعتقه، ولا تلفظ بذلك، وأنه جار الآن في رقه، ولا يعلم خلاف ذلك، ولا ما ينافيه. فعرض الحاكم عليه اليمين. فحلف بالتماسه لذلك حسبما عين أعلاه. ولم يأت المدعي المذكور ببينة. وانفصلا على ذلك، واستمر المدعي المذكور في رق المدعى عليه، والامر محمول بينهما على ما يوجبه الشرع الشريف ويؤرخ.
وإن كان له بينة. فيقول: فأجاب بالانكار. فذكر المدعي المذكور: أن له بينة تشهد بذلك. وسأل الاذن في إحضارها. فأذن له الحاكم المشار إليه. فأحضر كل واحد من فلان وفلان وفلان. فشهدوا لدى الحاكم المشار إليه في وجه المدعى عليه المذكور على إقراره بما ادعاه المدعي المذكور. عرفهم الحاكم المشار إليه، وسمع شهادتهم