الشاهد على اختلاف الحالات والوقائع. وذلك محصور في قسمين.
القسم الأول: ما تقوم به البينة قبل الدعوى بإذن الحاكم. وذلك لا يكون إلا في صيغة المحاضر. وهذا القسم هو المقصود المحصور في هذا الباب، لغلبة تعلقه به.
وهي متنوعة. وقد جرت العادة أن المحضر إذا كتب ببلد فيه قاضي القضاة فلا يأمر بكتابة المحضر إلا هو. وإن التمس منه ثبوته على نفسه فعل. وإن طلب منه ثبوته على نائبه عينه عليه. وعنده تقام الدعوى بعد ثبوت التوكيل إن كانت الدعوى من وكيل، أو على وكيل، ثم تقام بينة الأصل، ثم بينة الفصول إن كان مما يحتاج إلى مقدمات أو فصول.
ثم يرقم القاضي للشهود ويسجل، أو يشهد فيه بالثبوت والحكم كما تقدم.
واعلم أن القاعدة في كل محضر يكتب بإذن الحاكم: أن يكتب في طرة الورقة سؤالا بالغرض المطلوب. فإن كتبه على طريقة المصريين، فيقول: المملوك فلان يقبل الأرض، وينهى كيت وكيت. فإذا انتهى من الانهاء فيقول: وللمملوك بينة تشهد بذلك.
وسؤاله من الصدقات العميمة: إذن كريم بكتابة محضر شرعي بذلك. ويكمل.
وإن كتب على طريقة الشاميين. فيقول: المملوك فلان يقبل الأرض ويسأل الصدقات العميمة، والعواطف الرحيمة: سيدنا ومولانا قاضي القضاة فلان الدين: إذن كريم بكتابة محضر شرعي، بكيت وكيت. فإذا انتهى من ذكر قصده، يقول: صدقة عليه، وإحسانا لديه.
وفي الطريقة الأولى: يكتب تحت الانهاء بعد خلو بياض يسير نحو إصبعين: البينة في الوسط. ويكتب تحتها من محاذاة رأس السطور: الانهاء العدل فلان الفلاني. وإن لم يصرح بعدالته. فيقول: فلان ابن فلان الفلاني. ويكتب الآخر إلى جانبه واحدا بعد واحد على صفة الرسم في الشهادة. ثم يكتب الحاكم الآذن في أسفل طرف السؤال على يسار القارئ ليكتب ثم يكتب الموقع في أسفل رسوم البينة، وأسماء من ذكر منها بعد خلو بياض نحو ثلاثة أصابع: البسملة الشريفة، وبعدها: شهوده الواضعين خطوطهم آخره من أهل الخبرة الباطنة والعلم التام، يعرفون فلانا الفلاني معرفة صحيحة شرعية، جامعة لعينه واسمه ونسبه. ويشهدون مع ذلك شهادة لا يشكون فيها ولا يرتابون، هم بها عالمون، ولها محققون وعنها غدا بين يدي أحكم الحاكمين مسؤولون: أن الامر كيت وكيت.
والقاعدة في الفصول التي تكتب بمقدمات العقود في ديوان المكاتيب، أو في