جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ٢ - الصفحة ٣٢٢
بسم الله الرحمن الرحيم، أقر فلان - وينقل جميع ما فيه من أوله إلى آخره بالحرف والتاريخ، وبآخره رسم شهادة العدلين المشار إليهما فيه - وقد أقام كل منهما شهادته عنده بذلك. وقال: إنه بالمقر المذكور عارف. وقبل ذلك من كل منهما القبول السائغ فيه.
وأعلم لهما تلو رسم شهادتهما ما جرت العادة به من علامة الأداء والقبول، على الرسم المعهود في مثله. وذلك بعد أن ثبت عنده - ثبت الله مجده - على الوضع المعتبر الشرعي بشهادة عدلين، هما: فلان وفلان، الواضعين رسم شهادتهما في مسطور الدين المذكور، غيبة المقر المذكور عن المكان الفلاني المذكور الغيبة الشرعية. وبعد أن أحلف المقر له بالله العظيم اليمين الشرعية المتوجهة عليه، المشروحة في مسطور الدين - أو في فصل الحلف المسطور بهامش مسطور الدين. أو بذيل مسطور الدين المذكور - وثبت ذلك عنده ثبوتا صحيحا شرعيا، وأنه حكم بذلك وأمضاه، وألزم بمقتضاه على الوجه الشرعي، مع إبقائه كل ذي حجة معتبرة فيه على حجته. وهو في ذلك كله نافذ القضاء والحكم ماضيهما، بعد تقدم الدعوى المسموعة وما يترتب عليها شرعا.
ولما تكامل ذلك عنده سأله من جاز سؤاله شرعا: المكاتبة عنه بذلك، فأجابه إلى سؤاله. وتقدم بكتابة هذا الكتاب الحكمي. فكتب عن إذنه الكريم متضمنا لذلك. فمن وقف عليه من قضاة المسلمين وحكامهم - أدام الله نعمتهم، ورفع درجتهم - واعتمد تنفيذه وأمضاه، حاز من الاجر أجزله، ومن الثناء أجمله. وكتب ذلك من مجلس الحكم العزيز المشار إليه بالمملكة الفلانية في اليوم الفلاني. ويؤرخ. ويكتب القاضي بعد البسملة والسطر الأول: علامته المعتادة بالقلم الغليظ، ثم يكتب عدد الأوصال، وعدد السطور. ويختم الكتاب.
وصورة ما يكتب في عنوانه: من فلان ابن فلان الحاكم بالديار المصرية، أو بالمملكة الفلانية، ويشهد رجلين بثبوت ذلك عنده، ويأخذ خطهما بذلك.
وصورة ما يكتب على ظهر الكتاب الحكمي. إذا ورد على حاكم من حاكم آخر وفك ختمه: ورد على القاضي فلان الدين الكتاب الحكمي الصادر عن مصدره القاضي فلان الدين، وشهد بوروده عن مصدره فلان وفلان، عند سيدنا القاضي فلان الدين.
وقال كل منهما: إن مصدره الحاكم المشار إليه. أشهدهما على نفسه بما صدر به كتابه الحكمي. فشهدوا عليه به، وأن الحاكم المشار إليه قبل شهادتهما بذلك. وأعلم لكل منهما تلو رسم شهادته علامة الأداء والقبول على الرسم المعهود، والتشخيص الشرعي.
(٣٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح 3
2 الخلاف المذكور في مسائل الباب 11
3 باب ما يحرم من النكاح 16
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 20
5 باب نكاح المشرك 23
6 الخلاف المذكور في مسائل الباب 27
7 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 28
8 الخلاف المذكور في مسائل الباب 32
9 كتاب الصداق 33
10 الخلاف المذكور في مسائل الباب 35
11 باب القسم والنشوز 39
12 الخلاف المذكور في مسائل الباب 41
13 كتاب الخلع 89
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 91
15 كتاب الطلاق 100
16 الخلاف المذكور في مسائل الباب 102
17 كتاب الرجعة 122
18 الخلاف المذكور في مسائل الباب 123
19 كتاب الإيلاء 126
20 الخلاف المذكور في مسائل الباب 127
21 كتاب الظهار 133
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 135
23 كتاب اللعان 139
24 الخلاف المذكور في مسائل الباب 141
25 كتاب العدد 146
26 الخلاف المذكور في مسائل الباب 151
27 كتاب الاستبراء 157
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 158
29 كتاب الرضاع 161
30 الخلاف المذكور في مسائل الباب 163
31 كتاب النفقات 169
32 الخلاف المذكور في مسائل الباب 173
33 كتاب الحضانة 188
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 190
35 كتاب الجراح 200
36 الخلاف المذكور في مسائل الباب 205
37 باب كيفية القصاص ومستوفيه، وإخلاف فيه 209
38 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 212
39 الخلاف المذكور في مسائل الباب 212
40 كتاب الديات 216
41 الخلاف المذكور في مسائل الباب 218
42 باب دعوى الدم والقسامة 224
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 225
44 كتاب الأيمان 253
45 الخلاف المذكور في مسائل الباب 258
46 كتاب القضاء 280
47 باب أدب القاضي 284
48 باب القضاء على الغائب 287
49 الخلاف المذكور في مسائل الباب 288
50 كتاب القسمة 329
51 الخلاف المذكور في مسائل الباب 331
52 كتاب الشهادات 347
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 350
54 كتاب الدعوى والبينات 395
55 الخلاف المذكور في مسائل الباب 397
56 كتاب العتق 421
57 الخلاف المذكور في مسائل الباب 423
58 كتاب التدبير 435
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 436
60 كتاب الكتابة 438
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 439
62 كتاب أمهات الأولاد 448
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 449
64 خاتمة 458