يطعن، وسواء كانت الشهادة في حد أو في غيره. وعن أحمد رواية أقوى، اختارها بعض أصحابه: أن الحاكم يكتفي بظاهر الاسلام. ولا يسأل على الاطلاق.
وهل يقبل الدعوى بالجرح المطلق في العدالة أم لا؟ قال أبو حنيفة: يقبل. وقال الشافعي وأحمد، في أشهر روايتيه: لا يقبل حتى يعين سببه. وقال مالك: إن كان الجارح عالما بما يوجب الجرح مبرزا، قبل جرحه مطلقا. وإن كان غير متصف بهذه الصفة، لم يقبل إلا بتبيين السبب.
وهل يقبل جرح النساء وتعديلهن؟ قال أبو حنيفة: يقبل. وقال مالك والشافعي وأحمد، في أشهر روايتيه: لا مدخل لهن في ذلك.
وإذا قال: فلان عدل رضي قال أبو حنيفة وأحمد: يكفي ذلك. وقال الشافعي:
لا يكفي، حتى يقول: هو عدل رضي لي وعلي. وقال مالك: إن كان المزكي عالما بأسباب العدالة قبل قوله في تزكيته عدل رضي ولم يفتقر إلى قوله لي وعلي.
فصل: واتفقوا على أن كتاب القاضي إلى القاضي في الحدود والقصاص والنكاح والطلاق والخلع غير مقبول إلا مالكا. فإنه يقبل عنده كتاب القاضي في ذلك كله.
واتفقوا على أن الكتاب في الحقوق المالية جائز مقبول.
واختلفوا في صفة تأديته التي يقبل معها. فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: لا يقبل حتى يشهد اثنان: أنه كتاب القاضي فلان إلى القاضي فلان قرأه علينا، أو قرئ عليه بحضرتنا. وعن مالك في ذلك روايتان. إحداهما: كقول الجماعة. والأخرى:
يكفي قولهما: هذا كتاب القاضي فلان المشهور عنده. وهو قول أبي يوسف.
ولو تكاتب القاضيان في بلد واحد. فقد اختلف أصحاب أبي حنيفة. فقال الطحاوي: يقبل ذلك. وقال البيهقي: ما حكاه الطحاوي مذهب أبي يوسف. ومذهب أبي حنيفة: أنه لا يقبل. ويحتاج إلى إعادة البينة عند الآخر بالحق، وإنما يقبل ذلك في البلدان النائية.
فصل: وإذا حكم رجلان رجلا من أهل الاجتهاد في شئ، وقال: رضينا بحكمك فاحكم بيننا. فهل يلزمهما حكمه، ولا يعتبر رضاهما بذلك. ولا يجوز لحاكم البلد نقضه، وإن خالف رأيه رأي غيره؟ قال أبو حنيفة: يلزمهما حكمه. إن وافق حكمه رأي قاضي البلد نفذ، ويمضيه قاضي البلد إذا رفع إليه، وإن لم يوافق رأي حاكم البلد فله أن