شهد عند القاضي أحد من هؤلاء فيرقم له: أعلمني بذلك، أو أخبرني بذلك بلفظ الشهادة. أسبغ الله ظلاله، أو أعاد الله علينا من بركته. أو فسخ الله في مدته، أو نفع الله به وبعلومه أو ما يناسب هذه الأدعية. فإن كان نائب السلطان، كتب له: أعلمني بذلك بلفظ الشهادة، أعز الله أنصاره وقد يشهد عنده من يكون من أهل الفتوى والتدريس، أو رئيسا كبيرا، أو موقعا في الدست. فيرقم له شهد عندي بذلك أيده الله تعالى، أو أعزه الله تعالى، أو زاده الله تعالى من فضله، أو أدام الله سعادته، أو أعز الله نصره.
والرقم تحت شهادة من ذكرنا يكون بالقلم الثخين قلم العلامة. والأولى أن يرقم لكل شهادة برقم على حدة تحتها. وإن جمع ورقم فهو كاف. مثل أن يكتب شهد الثلاثة عندي بذلك أو شهدا عندي بذلك أو شهد الأربعة، أو الخمسة عندي بذلك بشرط أن يكونوا في العدالة سواء. هذا ما يتعلق بالرقم.
فأما ما يتعلق بالكتابة على الأوصال: فيكتب بقلم العلامة على كل وصل حسبي الله أو ثقتي بالله أو الوصل صحيح. كتبه فلان أو يقيني بالله يقيني أو الحمد لله، أو الحمد والشكر لله تعالى فإن حصل التوقيع على بعض الأوصال اكتفى بذلك.
وأول شرط يحتاج إليه القاضي فيما يثبته، أو يحكم بموجبه، أو بصحته، مما يدخل تحت قلم العلامة والتوقيع والرقم، كما تقدم: تصحيح الدعوى في ذلك كله وسماعها. إما على المقر نفسه، أو البائع، أو الراهن، أو الواقف، أو غيره، أو على وكيله الذي تثبت وكالته عنده بالطريق الشرعي. وإن كانت الدعوى على وكيل بيت المال في وجهه، أو على شخص من جهته، أو على ناظر الأيتام. فقد جرت العادة في ذلك على أن القاضي يكتب في قرنة المكتوب اليمنى على يمين قارئ المكتوب عند قراءته ادعى به بالقلم الغليظ الذي يكتب به العلامة. والأولى أن يكتب ادعى به في وجه القاضي فلان الدين وكيل بيت المال المعمور أيده الله تعالى وإن كانت الدعوى على شخص من جهته بإذنه وتوكيله إياه في سماعها كتب ادعى به في وجه فلان الدين الوكيل الشرعي في سماع الدعوى عن القاضي فلان الدين وكيل بيت المال المعمور أيده الله تعالى وكذلك في حق ناظر الأيتام، لكن في هذا التوكيل من جهته وكيل بيت المال أو ناظر الأيتام يحتاج إلى كتابة فصل بالتوكيل.
وصورته: أشهدني سيدنا العبد الفقير إلى الله تعالى القاضي فلان، أو الشيخ فلان الدين، وكيل بيت المال المعمور بالمدينة الفلانية، أو ناظر الأيتام بالمكان الفلاني. أسبغ