جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ٢ - الصفحة ٢٩٧
شهد عند القاضي أحد من هؤلاء فيرقم له: أعلمني بذلك، أو أخبرني بذلك بلفظ الشهادة. أسبغ الله ظلاله، أو أعاد الله علينا من بركته. أو فسخ الله في مدته، أو نفع الله به وبعلومه أو ما يناسب هذه الأدعية. فإن كان نائب السلطان، كتب له: أعلمني بذلك بلفظ الشهادة، أعز الله أنصاره وقد يشهد عنده من يكون من أهل الفتوى والتدريس، أو رئيسا كبيرا، أو موقعا في الدست. فيرقم له شهد عندي بذلك أيده الله تعالى، أو أعزه الله تعالى، أو زاده الله تعالى من فضله، أو أدام الله سعادته، أو أعز الله نصره.
والرقم تحت شهادة من ذكرنا يكون بالقلم الثخين قلم العلامة. والأولى أن يرقم لكل شهادة برقم على حدة تحتها. وإن جمع ورقم فهو كاف. مثل أن يكتب شهد الثلاثة عندي بذلك أو شهدا عندي بذلك أو شهد الأربعة، أو الخمسة عندي بذلك بشرط أن يكونوا في العدالة سواء. هذا ما يتعلق بالرقم.
فأما ما يتعلق بالكتابة على الأوصال: فيكتب بقلم العلامة على كل وصل حسبي الله أو ثقتي بالله أو الوصل صحيح. كتبه فلان أو يقيني بالله يقيني أو الحمد لله، أو الحمد والشكر لله تعالى فإن حصل التوقيع على بعض الأوصال اكتفى بذلك.
وأول شرط يحتاج إليه القاضي فيما يثبته، أو يحكم بموجبه، أو بصحته، مما يدخل تحت قلم العلامة والتوقيع والرقم، كما تقدم: تصحيح الدعوى في ذلك كله وسماعها. إما على المقر نفسه، أو البائع، أو الراهن، أو الواقف، أو غيره، أو على وكيله الذي تثبت وكالته عنده بالطريق الشرعي. وإن كانت الدعوى على وكيل بيت المال في وجهه، أو على شخص من جهته، أو على ناظر الأيتام. فقد جرت العادة في ذلك على أن القاضي يكتب في قرنة المكتوب اليمنى على يمين قارئ المكتوب عند قراءته ادعى به بالقلم الغليظ الذي يكتب به العلامة. والأولى أن يكتب ادعى به في وجه القاضي فلان الدين وكيل بيت المال المعمور أيده الله تعالى وإن كانت الدعوى على شخص من جهته بإذنه وتوكيله إياه في سماعها كتب ادعى به في وجه فلان الدين الوكيل الشرعي في سماع الدعوى عن القاضي فلان الدين وكيل بيت المال المعمور أيده الله تعالى وكذلك في حق ناظر الأيتام، لكن في هذا التوكيل من جهته وكيل بيت المال أو ناظر الأيتام يحتاج إلى كتابة فصل بالتوكيل.
وصورته: أشهدني سيدنا العبد الفقير إلى الله تعالى القاضي فلان، أو الشيخ فلان الدين، وكيل بيت المال المعمور بالمدينة الفلانية، أو ناظر الأيتام بالمكان الفلاني. أسبغ
(٢٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح 3
2 الخلاف المذكور في مسائل الباب 11
3 باب ما يحرم من النكاح 16
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 20
5 باب نكاح المشرك 23
6 الخلاف المذكور في مسائل الباب 27
7 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 28
8 الخلاف المذكور في مسائل الباب 32
9 كتاب الصداق 33
10 الخلاف المذكور في مسائل الباب 35
11 باب القسم والنشوز 39
12 الخلاف المذكور في مسائل الباب 41
13 كتاب الخلع 89
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 91
15 كتاب الطلاق 100
16 الخلاف المذكور في مسائل الباب 102
17 كتاب الرجعة 122
18 الخلاف المذكور في مسائل الباب 123
19 كتاب الإيلاء 126
20 الخلاف المذكور في مسائل الباب 127
21 كتاب الظهار 133
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 135
23 كتاب اللعان 139
24 الخلاف المذكور في مسائل الباب 141
25 كتاب العدد 146
26 الخلاف المذكور في مسائل الباب 151
27 كتاب الاستبراء 157
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 158
29 كتاب الرضاع 161
30 الخلاف المذكور في مسائل الباب 163
31 كتاب النفقات 169
32 الخلاف المذكور في مسائل الباب 173
33 كتاب الحضانة 188
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 190
35 كتاب الجراح 200
36 الخلاف المذكور في مسائل الباب 205
37 باب كيفية القصاص ومستوفيه، وإخلاف فيه 209
38 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 212
39 الخلاف المذكور في مسائل الباب 212
40 كتاب الديات 216
41 الخلاف المذكور في مسائل الباب 218
42 باب دعوى الدم والقسامة 224
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 225
44 كتاب الأيمان 253
45 الخلاف المذكور في مسائل الباب 258
46 كتاب القضاء 280
47 باب أدب القاضي 284
48 باب القضاء على الغائب 287
49 الخلاف المذكور في مسائل الباب 288
50 كتاب القسمة 329
51 الخلاف المذكور في مسائل الباب 331
52 كتاب الشهادات 347
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 350
54 كتاب الدعوى والبينات 395
55 الخلاف المذكور في مسائل الباب 397
56 كتاب العتق 421
57 الخلاف المذكور في مسائل الباب 423
58 كتاب التدبير 435
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 436
60 كتاب الكتابة 438
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 439
62 كتاب أمهات الأولاد 448
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 449
64 خاتمة 458