جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ٢ - الصفحة ٢٩٦
من ابتداء أول سطر من سطور المكتوب ما صورته: ليشهد بثبوته والحكم بموجبه ويذكر في خطه جميع ما يشهد به عليه أصلا وفصلا. وإن كان في المسألة خلاف.
فيقول: مع العلم بالخلاف، وبالله المستعان والاسجال أقوى من الاشهاد. وسيأتي بيان معرفة الاسجال والاشهاد في موضعه.
واعلم أن التوقيع على المكاتيب الشرعية مرتب على مقتضيات ما شرح فيها وعلى ما شهد به فيهما مما يسوغه الشرع الشريف المطهر. وكل مكتوب يوقع فيه على هامشه بحسب ما شهد فيه. وذلك كله دائر بين ثبوت وحكم بالموجب، أو ثبوت وحكم بالصحة، أو ثبوت وتنفيذ، أو ثبوت مجرد.
وأما ما يتعلق بمعرفة الرقم في المكاتيب الشرعية ومساطير الديون وغيرها. فذلك متفاوت باعتبار شهادة الشهود. فإن كانوا من المعدلين الجالسين في المراكز على رأي الشاميين، أو في الحوانيت على رأي المصريين. فيرقم لكل واحد ممن شهد عنده:
شهد عندي بذلك وإن كانوا من غير الجالسين. فإن كان القاضي يعرف عدالتهم، فيرقم لهم على نحو ما تقدم ذكره أيضا. وإن كان لا يعرف عدالتهم. فيطلب التزكية من صاحب الحق. فإذا زكوا بين يديه رقم تحت كل واحد شهد بذلك وزكى والأحوط أن يكتب المزكي تزكيته تحت خط الشاهد في المكتوب الذي أدى عند القاضي فيه.
وصورة ما يكتب المزكي: أشهد أن فلان ابن فلان، الواضع خطه أعلاه عدل رضي لي وعلي وهذا هو المتعارف في التزكية في زماننا. وأما على مذهب الامام أبي حنيفة: لو قال: عدل فقط كان كافيا، أو قال: لا أعلم إلا خيرا من غير أن يقول:
أشهد كان كافيا أيضا.
واعلم أن المزكي لا بد أن تكون عدالته معروفة عند الحاكم، بحيث يثق بقوله في التزكية. وإن كان القاضي يعرف عدالة البعض دون البعض كتب لمن عرف عدالته. وزكى بين يديه: شهد عندي بذلك ويكتب للذي لم يعرف عدالته وزكى بين يديه: شهد بذلك عندي وزكى وأما الذي يكون بين هذا وذاك فيكتب له: شهد بذلك عندي والذي شهد وما زكى يكتب له: شهد فقط، ومن هو أعلى منه بقليل، كالمستور، يكتب له:
شهد بذلك.
وقد يشهد في بعض المكاتيب من يكون كبيرا يصلح للقضاء، أو وزيرا معظما، أو وكيل بيت المال، أو كاتب السر، أو ناظر الجيش، أو ممن يكون في هذه الرتبة. فإذا
(٢٩٦)
مفاتيح البحث: الشهادة (11)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح 3
2 الخلاف المذكور في مسائل الباب 11
3 باب ما يحرم من النكاح 16
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 20
5 باب نكاح المشرك 23
6 الخلاف المذكور في مسائل الباب 27
7 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 28
8 الخلاف المذكور في مسائل الباب 32
9 كتاب الصداق 33
10 الخلاف المذكور في مسائل الباب 35
11 باب القسم والنشوز 39
12 الخلاف المذكور في مسائل الباب 41
13 كتاب الخلع 89
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 91
15 كتاب الطلاق 100
16 الخلاف المذكور في مسائل الباب 102
17 كتاب الرجعة 122
18 الخلاف المذكور في مسائل الباب 123
19 كتاب الإيلاء 126
20 الخلاف المذكور في مسائل الباب 127
21 كتاب الظهار 133
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 135
23 كتاب اللعان 139
24 الخلاف المذكور في مسائل الباب 141
25 كتاب العدد 146
26 الخلاف المذكور في مسائل الباب 151
27 كتاب الاستبراء 157
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 158
29 كتاب الرضاع 161
30 الخلاف المذكور في مسائل الباب 163
31 كتاب النفقات 169
32 الخلاف المذكور في مسائل الباب 173
33 كتاب الحضانة 188
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 190
35 كتاب الجراح 200
36 الخلاف المذكور في مسائل الباب 205
37 باب كيفية القصاص ومستوفيه، وإخلاف فيه 209
38 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 212
39 الخلاف المذكور في مسائل الباب 212
40 كتاب الديات 216
41 الخلاف المذكور في مسائل الباب 218
42 باب دعوى الدم والقسامة 224
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 225
44 كتاب الأيمان 253
45 الخلاف المذكور في مسائل الباب 258
46 كتاب القضاء 280
47 باب أدب القاضي 284
48 باب القضاء على الغائب 287
49 الخلاف المذكور في مسائل الباب 288
50 كتاب القسمة 329
51 الخلاف المذكور في مسائل الباب 331
52 كتاب الشهادات 347
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 350
54 كتاب الدعوى والبينات 395
55 الخلاف المذكور في مسائل الباب 397
56 كتاب العتق 421
57 الخلاف المذكور في مسائل الباب 423
58 كتاب التدبير 435
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 436
60 كتاب الكتابة 438
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 439
62 كتاب أمهات الأولاد 448
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 449
64 خاتمة 458