جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ٢ - الصفحة ٢٩٠
أنه لا يصلح أن يكون قاضيا إلا من يكون من أهل الاجتهاد، ثم يذكرون من شروط الاجتهاد أشياء ليست موجودة في الحكام. فهذا كالإحالة والتناقض، لا سيما إن قلنا:
قال ابن داود: شرط الشافعي رضي الله عنه في القاضي والمفتي شرائط لا توجد إلا في الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. أو قلنا: إن من أصحابه من قال: شرط الشافعي في الحاكم والمفتي شروطا تمنع أن يكون أحدا بعده حاكما أو مفتيا. ففي ذلك تعطيل للأحكام وسد لباب الحكم. وهذا غير مسلم، بل الصحيح في المسألة: أن ولاية الحكام - وإن اختلفت أقوال العلماء في شروطهم - جائزة. وأن حكوماتهم صحيحة نافذة. والله أعلم.
فصل: المرأة هل يصح أن تلي القضاء؟ قال مالك والشافعي وأحمد: لا يصح.
وقال أبو حنيفة: يصح أن تكون قاضية في كل شئ تقبل فيه شهادة النساء. وعنده: أن شهادة النساء تقبل في كل شئ، إلا في الحدود والجراح. فهي عنده تقضي في كل شئ، إلا في الحدود والجراح. وقال ابن جرير الطبري: يصح أن تكون قاضية في كل شئ. وقال علي: لا يجوز أن يكون القاضي عبدا.
فصل: وهل القضاء من فروض الكفايات؟ قال أبو حنيفة ومالك والشافعي: نعم.
ويجب على من تعين عليه الدخول فيه. وإن لم يوجد غيره. وقال أحمد في أظهر روايتيه: ليس هو من فروض الكفايات، ولا يتعين الدخول فيه وإن لم يوجد غيره. ولو أخذ القضاء بالرشوة لا يصير قاضيا بالاتفاق.
وهل يكره القضاء في المسجد أم لا؟ قال أبو حنيفة: لا يكره. وقال مالك: بل هو السنة. وقال الشافعي: يكره، إلا أن يدخل المسجد للصلاة، فتحدث حكومة يحكم فيها.
فصل: ولا يقضي القاضي بغير علمه بالاجماع. وهل يجوز له أن يقضي بعلمه أم لا؟ قال أبو حنيفة: ما شاهده الحاكم من الافعال الموجبة للحدود قبل القضاء وبعده لا يحكم فيها بعلمه. وما علمه من حقوق الناس حكم فيها بما علمه قبل القضاء وبعده.
وقال مالك وأحمد: لا يقضي بعلمه أصلا. وسواء في ذلك حقوق الله عز وجل وحقوق الآدميين. والصحيح من مذهب الشافعي: يقضي بعلمه، إلا في حدود الله.
وهل يكره للقاضي البيع والشراء بنفسه أم لا؟ قال أبو حنيفة: لا يكره ذلك. وقال مالك والشافعي وأحمد: يكره. وطريقه: أن يوكل.
(٢٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح 3
2 الخلاف المذكور في مسائل الباب 11
3 باب ما يحرم من النكاح 16
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 20
5 باب نكاح المشرك 23
6 الخلاف المذكور في مسائل الباب 27
7 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 28
8 الخلاف المذكور في مسائل الباب 32
9 كتاب الصداق 33
10 الخلاف المذكور في مسائل الباب 35
11 باب القسم والنشوز 39
12 الخلاف المذكور في مسائل الباب 41
13 كتاب الخلع 89
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 91
15 كتاب الطلاق 100
16 الخلاف المذكور في مسائل الباب 102
17 كتاب الرجعة 122
18 الخلاف المذكور في مسائل الباب 123
19 كتاب الإيلاء 126
20 الخلاف المذكور في مسائل الباب 127
21 كتاب الظهار 133
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 135
23 كتاب اللعان 139
24 الخلاف المذكور في مسائل الباب 141
25 كتاب العدد 146
26 الخلاف المذكور في مسائل الباب 151
27 كتاب الاستبراء 157
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 158
29 كتاب الرضاع 161
30 الخلاف المذكور في مسائل الباب 163
31 كتاب النفقات 169
32 الخلاف المذكور في مسائل الباب 173
33 كتاب الحضانة 188
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 190
35 كتاب الجراح 200
36 الخلاف المذكور في مسائل الباب 205
37 باب كيفية القصاص ومستوفيه، وإخلاف فيه 209
38 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 212
39 الخلاف المذكور في مسائل الباب 212
40 كتاب الديات 216
41 الخلاف المذكور في مسائل الباب 218
42 باب دعوى الدم والقسامة 224
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 225
44 كتاب الأيمان 253
45 الخلاف المذكور في مسائل الباب 258
46 كتاب القضاء 280
47 باب أدب القاضي 284
48 باب القضاء على الغائب 287
49 الخلاف المذكور في مسائل الباب 288
50 كتاب القسمة 329
51 الخلاف المذكور في مسائل الباب 331
52 كتاب الشهادات 347
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 350
54 كتاب الدعوى والبينات 395
55 الخلاف المذكور في مسائل الباب 397
56 كتاب العتق 421
57 الخلاف المذكور في مسائل الباب 423
58 كتاب التدبير 435
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 436
60 كتاب الكتابة 438
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 439
62 كتاب أمهات الأولاد 448
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 449
64 خاتمة 458