جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ٢ - الصفحة ٢٩٣
يبطله. وإن كان فيه خلاف بين الأئمة. وللشافعي قولان. أحدهما: يلزمه حكمه.
والثاني: لا يلزم إلا بتراضيهما، بل يكون ذلك كالفتوى منه. وهذا الخلاف في مسألة التحكيم إنما يعود إلى الحكم في الأموال. فأما النكاح واللعان والقذف والقصاص والحدود: فلا يجوز التحكيم فيها إجماعا.
فصل: ولا يقضي على غائب إلا أن يحضر من يقوم مقامه، كوكيل أو وصي، عند أبي حنيفة. وعند الثلاثة. يقضي عليه مطلقا.
وإذا قضى لانسان بحق على غائب، أو صبي أو مجنون. فهل يحتاج إلى تحليفه؟
للشافعي وجهان. أصحهما: نعم. وقال أحمد: لا يحتاج إلى إحلافه.
ولو نسي الحاكم ما حكم به فشهد عنده شاهدان أنه حكم بذلك. قال مالك وأحمد: تقبل شهادتهما. ويحكم بها. وقال أبو حنيفة والشافعي: لا تقبل شهادتهما، ولا يرجع إلى قولهما حتى يذكر أنه حكم به.
فصل: لو قال القاضي في حال ولايته: قضيت على هذا الرجل بحق أو بحد. قال أبو حنيفة وأحمد: يقبل منه ويستوفى الحق والجد. وقال مالك: لا يقبل قوله حتى يشهد معه عدلان أو عدل. وعن الشافعي قولان. أحدهما: كمذهب أبي حنيفة. وهو الأصح.
والثاني: كمذهب مالك.
ولو قال بعد عزله: قضيت بكذا في حال ولايتي. قال أبو حنيفة ومالك والشافعي:
لا يقبل منه. وقال أحمد: يقبل منه.
فصل: حكم الحاكم لا يخرج الامر عما هو عليه في الباطن. وإنما ينفذ حكمه في الظاهر. فإذا ادعى مدع على رجل حقا، وأقام شاهدان بذلك. فحكم الحاكم بشهادتهما.
فإن كانا قد شهدا بحق وصدق. فقد حل ذلك الشئ المشهود به للمشهود له ظاهرا وباطنا. وإن كانا قد شهدا بزور. فقد ثبت ذلك الشئ للمشهود له ظاهرا بالحكم. وأما في الباطن، فيما بينه وبين الله عز وجل: فهل هو على ملك المشهود عليه كما كان، سواء كان ذلك في الفروج أو في الأموال؟ هذا قول مالك والشافعي وأحمد. وقال أبو حنيفة: حكم الحاكم إذا كان عقدا أو فسخا يحيل الامر على ما هو عليه، وينفذ الحكم به ظاهرا وباطنا.
واتفقوا على أن الحاكم إذا حكم باجتهاده، ثم بان له اجتهاد يخالفه. فإنه لا ينقض
(٢٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح 3
2 الخلاف المذكور في مسائل الباب 11
3 باب ما يحرم من النكاح 16
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 20
5 باب نكاح المشرك 23
6 الخلاف المذكور في مسائل الباب 27
7 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 28
8 الخلاف المذكور في مسائل الباب 32
9 كتاب الصداق 33
10 الخلاف المذكور في مسائل الباب 35
11 باب القسم والنشوز 39
12 الخلاف المذكور في مسائل الباب 41
13 كتاب الخلع 89
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 91
15 كتاب الطلاق 100
16 الخلاف المذكور في مسائل الباب 102
17 كتاب الرجعة 122
18 الخلاف المذكور في مسائل الباب 123
19 كتاب الإيلاء 126
20 الخلاف المذكور في مسائل الباب 127
21 كتاب الظهار 133
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 135
23 كتاب اللعان 139
24 الخلاف المذكور في مسائل الباب 141
25 كتاب العدد 146
26 الخلاف المذكور في مسائل الباب 151
27 كتاب الاستبراء 157
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 158
29 كتاب الرضاع 161
30 الخلاف المذكور في مسائل الباب 163
31 كتاب النفقات 169
32 الخلاف المذكور في مسائل الباب 173
33 كتاب الحضانة 188
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 190
35 كتاب الجراح 200
36 الخلاف المذكور في مسائل الباب 205
37 باب كيفية القصاص ومستوفيه، وإخلاف فيه 209
38 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 212
39 الخلاف المذكور في مسائل الباب 212
40 كتاب الديات 216
41 الخلاف المذكور في مسائل الباب 218
42 باب دعوى الدم والقسامة 224
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 225
44 كتاب الأيمان 253
45 الخلاف المذكور في مسائل الباب 258
46 كتاب القضاء 280
47 باب أدب القاضي 284
48 باب القضاء على الغائب 287
49 الخلاف المذكور في مسائل الباب 288
50 كتاب القسمة 329
51 الخلاف المذكور في مسائل الباب 331
52 كتاب الشهادات 347
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 350
54 كتاب الدعوى والبينات 395
55 الخلاف المذكور في مسائل الباب 397
56 كتاب العتق 421
57 الخلاف المذكور في مسائل الباب 423
58 كتاب التدبير 435
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 436
60 كتاب الكتابة 438
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 439
62 كتاب أمهات الأولاد 448
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 449
64 خاتمة 458