جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ٢ - الصفحة ٢٩٥
ويكتب في الموضع الذي يخليه الكاتب في وسط السطور بعد الترجمة: التاريخ بخطه.
ويكتب في آخره الحسبلة بخطه. ويشهد عليه في آخر هذا الاسجال.
وأما في اصطلاح الشاميين، وهم الذين يكتبون إشهادا على القاضي بالثبوت والحكم والتنفيذ: فإن القاضي يكتب علامته في باطن المكتوب عن يسار البسملة ثم يكتب في هامشه بخطه ما يشهد عليه من الثبوت والحاكم والتنفيذ، ثم يرقم للشهود، ويكتب الكاتب الاشهاد عليه في ظاهر المكتوب، مجردا عن علامة وغيرها.
ولا بد للقاضي من علامة يعرف بها من بين الحكام. وإذا اختار علامة لا يغيرها.
فهو الأولى، إلا أن يكون نائبا فيرتقي أصلا، أو ينتقل من بلد إلى بلد فيكون للتغيير موجب، ولا يلتبس على الناس. فأما إذا كان نائبا فمدة نيابته لا يغير علامته. وكذا إذا كان أصلا ولم ينتقل فلا يغير علامته.
وصورة العلامة: الحمد لله على نعمه، الحمد لله رب العالمين. الحمد لله على كل حال. الحمد لله اللطيف في قضائه، الحمد لله الهادي للحق، الحمد لله الحكم العدل، الحمد لله ناصر الحق. أو أحمد الله كثيرا، أو أحمد الله بجميع محامده، أو الحمد الله الغني القوي. وهذه كانت علامة شيخنا شيخ الاسلام قاضي القضاة شهاب الدين أحمد بن حجر. رحمه الله تعالى. وتكون العلامة في المحل المذكور من الرحيم إلى آخر المكتوب بالقلم الغليظ. واعلم أن العلامة لا تكتب إلا بعد تأدية شهادة الشهود عند القاضي في المكتوب. فإذا تكمل أداؤهم، أو أداء من يستغني به الحاكم منهم، من اثنين فصاعدا: رقم لهم. ولا يعلم قبل الأداء. وهو بالخيار بعد الأداء، إن شاء علم ثم رقم للشهود وإن شاء رقم لهم ثم علم. فإذا فرغ من العلامة انتقل إلى التوقيع على المكتوب، وموضعه تحت باء البسملة على جنب المكتوب على رأس أول سطر منه. فإن كان التوقيع على طريقة المصريين كتب ليسجل خاصة وكاتب الحكم يتصرف في ألفاظ التسجيل، ويأتي بالثبوت والحكم، أو بالتنفيذ على مقتضى القاعدة المطلوبة في تلك الواقعة. ويخلي موضعا للتاريخ. ويخلي للحسبلة كما تقدم. وإن كان في القضية خلاف نبه عليه في إسجاله.
وإن شاء القاضي كتب: ليسجل بثبوته أو: ليسجل بثبوته والحكم بموجبه أو:
ليسجل بثبوته وتنفيذه أو: ليسجل بثبوته والحكم به أو: ليسجل بثبوت ما قامت به البينة فيه والحكم به. وإذا كان التوقيع على طريقة الشاميين: كتب القاضي على الهامش
(٢٩٥)
مفاتيح البحث: الشهادة (2)، الجنابة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح 3
2 الخلاف المذكور في مسائل الباب 11
3 باب ما يحرم من النكاح 16
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 20
5 باب نكاح المشرك 23
6 الخلاف المذكور في مسائل الباب 27
7 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 28
8 الخلاف المذكور في مسائل الباب 32
9 كتاب الصداق 33
10 الخلاف المذكور في مسائل الباب 35
11 باب القسم والنشوز 39
12 الخلاف المذكور في مسائل الباب 41
13 كتاب الخلع 89
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 91
15 كتاب الطلاق 100
16 الخلاف المذكور في مسائل الباب 102
17 كتاب الرجعة 122
18 الخلاف المذكور في مسائل الباب 123
19 كتاب الإيلاء 126
20 الخلاف المذكور في مسائل الباب 127
21 كتاب الظهار 133
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 135
23 كتاب اللعان 139
24 الخلاف المذكور في مسائل الباب 141
25 كتاب العدد 146
26 الخلاف المذكور في مسائل الباب 151
27 كتاب الاستبراء 157
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 158
29 كتاب الرضاع 161
30 الخلاف المذكور في مسائل الباب 163
31 كتاب النفقات 169
32 الخلاف المذكور في مسائل الباب 173
33 كتاب الحضانة 188
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 190
35 كتاب الجراح 200
36 الخلاف المذكور في مسائل الباب 205
37 باب كيفية القصاص ومستوفيه، وإخلاف فيه 209
38 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 212
39 الخلاف المذكور في مسائل الباب 212
40 كتاب الديات 216
41 الخلاف المذكور في مسائل الباب 218
42 باب دعوى الدم والقسامة 224
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 225
44 كتاب الأيمان 253
45 الخلاف المذكور في مسائل الباب 258
46 كتاب القضاء 280
47 باب أدب القاضي 284
48 باب القضاء على الغائب 287
49 الخلاف المذكور في مسائل الباب 288
50 كتاب القسمة 329
51 الخلاف المذكور في مسائل الباب 331
52 كتاب الشهادات 347
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 350
54 كتاب الدعوى والبينات 395
55 الخلاف المذكور في مسائل الباب 397
56 كتاب العتق 421
57 الخلاف المذكور في مسائل الباب 423
58 كتاب التدبير 435
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 436
60 كتاب الكتابة 438
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 439
62 كتاب أمهات الأولاد 448
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 449
64 خاتمة 458