جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ٢ - الصفحة ٢٩١
وإذا كان القاضي لا يعرف لسان الخصم، لاختلاف لغتهما. فلا بد للقاضي ممن يترجم عن الخصم. واختلفوا في عدد من يقبل في ذلك. وكذلك في التعريف بمن لا يعرف، وتأدية رسالته، والجرح والتعديل. فقال أبو حنيفة وأحمد في إحدى روايتيه:
تقبل شهادة الرجل الواحد في ذلك كله، بل قال أبو حنيفة: يجوز أن يكون امرأة. وقال الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى: لا يقبل أقل من رجلين. وقال مالك: لا بد من اثنين. فإن كان التخاصم في إقرار بمال قبل فيه عنده رجل وامرأتان. وإن كان يتعلق بأحكام الأبدان لم يقبل إلا رجلان.
فصل: وإذا عزل القاضي نفسه: فهل ينعزل أم لا؟ نقل المحققون من أصحاب الشافعي: أن القاضي كيف عزل نفسه انعزل، إن لم يتعين عليه، وإن تعين عليه لم ينعزل في أظهر الوجهين. وقال الماوردي: إن عزل نفسه لعذر جاز. أو لغيره لم يجز. ولكن لا يجوز أن يعزل نفسه إلا بعد إعلام الامام واستعفائه. لأنه موكول بعمل يحرم عليه إضاعته. وعلى الامام أن يعفيه إذا وجد غيره. فيتم عزله باستعفائه وإعفائه، ولا يتم بأحدهما. ولا يكون قوله: عزلت نفسي عزلا. لان العزل يكون من المولي. وهو لا يولي نفسه. فلا يعزلها.
وقال الأصحاب: لو فسق القاضي، ثم تاب وحسن حاله، فهل يعود قاضيا من غير تجديد ولاية؟ وجهان. أصحهما: لا يعود بخلاف الجنون والاغماء، إذ لا يصح فيهما العود. وقال الهروي في الاشراف: لو فسق القاضي وانعزل. ثم تاب صار واليا. نص عليه - يعني الشافعي - لان ذلك يسد باب الأحكام. فإن الانسان لا ينفك غالبا من أمور يعصي بها، فيفتقر إلى مطالعة الامام. فجوز للحاجة. وقال القاضي: إن حدث الفسق في القاضي وأخر التوبة: انعزل. وإن عجل الاقلاع بتوبة وندم: لم ينعزل لانتفاء العصمة عنه. ولان:
هفوات ذوي الهيئات مقالة قل من يسلم إلا من عظم واختلفوا في سماع من لا تعرف عدالته الباطنة. قال أبو حنيفة: يسأل الحاكم عن باطن العدالة في الحدود والقصاص قولا واحدا. وفيما عدا ذلك لا يسأل إلا أن يطعن الخصم في الشاهد. فمتى طعن سأل، ومتى لم يطعن لم يسأل. وتسمع الشهادة.
ويكتفي بعدالتهم في ظاهر أحوالهم. وقال مالك والشافعي وأحمد في إحدى روايتيه: لا يكتفي الحاكم بظاهر العدالة، حتى يعرف العدالة الباطنة، سواء طعن الخصم أو لم
(٢٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح 3
2 الخلاف المذكور في مسائل الباب 11
3 باب ما يحرم من النكاح 16
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 20
5 باب نكاح المشرك 23
6 الخلاف المذكور في مسائل الباب 27
7 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 28
8 الخلاف المذكور في مسائل الباب 32
9 كتاب الصداق 33
10 الخلاف المذكور في مسائل الباب 35
11 باب القسم والنشوز 39
12 الخلاف المذكور في مسائل الباب 41
13 كتاب الخلع 89
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 91
15 كتاب الطلاق 100
16 الخلاف المذكور في مسائل الباب 102
17 كتاب الرجعة 122
18 الخلاف المذكور في مسائل الباب 123
19 كتاب الإيلاء 126
20 الخلاف المذكور في مسائل الباب 127
21 كتاب الظهار 133
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 135
23 كتاب اللعان 139
24 الخلاف المذكور في مسائل الباب 141
25 كتاب العدد 146
26 الخلاف المذكور في مسائل الباب 151
27 كتاب الاستبراء 157
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 158
29 كتاب الرضاع 161
30 الخلاف المذكور في مسائل الباب 163
31 كتاب النفقات 169
32 الخلاف المذكور في مسائل الباب 173
33 كتاب الحضانة 188
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 190
35 كتاب الجراح 200
36 الخلاف المذكور في مسائل الباب 205
37 باب كيفية القصاص ومستوفيه، وإخلاف فيه 209
38 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 212
39 الخلاف المذكور في مسائل الباب 212
40 كتاب الديات 216
41 الخلاف المذكور في مسائل الباب 218
42 باب دعوى الدم والقسامة 224
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 225
44 كتاب الأيمان 253
45 الخلاف المذكور في مسائل الباب 258
46 كتاب القضاء 280
47 باب أدب القاضي 284
48 باب القضاء على الغائب 287
49 الخلاف المذكور في مسائل الباب 288
50 كتاب القسمة 329
51 الخلاف المذكور في مسائل الباب 331
52 كتاب الشهادات 347
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 350
54 كتاب الدعوى والبينات 395
55 الخلاف المذكور في مسائل الباب 397
56 كتاب العتق 421
57 الخلاف المذكور في مسائل الباب 423
58 كتاب التدبير 435
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 436
60 كتاب الكتابة 438
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 439
62 كتاب أمهات الأولاد 448
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 449
64 خاتمة 458