الرابع عشر: أو ما ينظر في أمر المحبسين والأيتام، والأوصياء، والامناء، واللقطاء، والقوام، والأوقاف، وما يتعلق بذلك.
الخامس عشر: أن لا يتعقب حكم من قبله بنقض. بل يطلب ما كان بيد القاضي المعزول. فإن بان له خطأ فلا يشهره، بل يوقفه عليه ويسأله عنه ولا يبينه لغيره.
فرع: والشهادة على مراتب:
الأولى، منها: ما يثبت بشهادة أربعة من الرجال العدول. وهو الزنا واللواط.
الثانية: ما لا يثبت إلا بشهادة عدلين ذكرين. وهي العقوبة، كحد الشرب والسرقة، وقطع الطريق، والقتل بالردة، والقصاص في النفس أو الطرف، وحد القذف والتعزير، والاقرار بهذه الأشياء كلها، أو ما لا يطلع عليه غالبا إلا الرجال، كالنكاح وفسخه، والطلاق والرجعة، والعتق والاسلام والردة، والبلوغ والايلاء، والظهار واللعان، والاعسار، والموت والولاء، وانقضاء العدة، والجرح والتعديل، والعفو عن القصاص واستيفائه، واستيفاء الحدود، والاحصان، والكفالة بالبدن. والشهادة بهلال غير رمضان، والشهادة على الشهادة، والقضاء، والولاية، والتدبير، والاستيلاد والكتابة، والنسب والوديعة، والقراض والشركة والوكالة، والوصاية وإن كانت في المال. والخلع من جانب المرأة، والعيب في وجه الحرة وكفيها، والاقرار بهذه الأشياء كلها.
والثالثة: ما يثبت برجلين، وبرجل وامرأتين، وبأربع نسوة. وهو ما يطلع عليه الرجال، ويختص بمعرفته النساء غالبا، وهو الولادة، والبكارة والثيوبة، والرتق، والقرن، والحيض والرضاع، واستهلال الولد، وعيب المرأة من البرص وغيره مما تحت الإزار، والجراحة على فرجها، والعيب في فرج الأمة وما يبدو منها عند المهنة.
الرابعة: ما لا يثبت إلا برجلين، أو برجل وامرأتين، أو برجل ويمين. ولا يثبت بالنساء منفردات. وهو البيع، والإقالة، والرد بالعيب، والسلم، والرهن، والحوالة، والضمان، والصلح، والابراء، والقرض، والعارية، والإجارة، والشفعة، والهبة، والمسابقة وحصول السبق، والغصب، والاتلاف، والوصية بالمال، والمهر في النكاح، ووطئ الشبهة، والسراية الموجبة للمال، وضمان المتلفات. وقتل الحر للعبد، والوالد الولد، والسرقة التي لا قطع فيها. وكذا حقوق الأموال والعقود. كالخيار، وشرط الرهن، والأجل، وقبض الأموال - وإن كان النجم الأخير - وطاعة الزوجة لاستحقاق النفقة. وقتل الكافر لاستحقاق السلب، وأزمان الصيد للتملك، وعجز المكاتب عن