وصورة ما يكتبه القاضي على توقيع نائبه في الحكم، إذا كتبه كاتب حكمه عنه بإذنه، يكتب تحت البسملة وسطر من الخطبة علامته التي يكتبها على الاسجالات والمكاتيب الحكمية بقلم ثخين، ويكتب الحسبلة في آخره، بعد أن يكتب كاتب الحكم التاريخ بخطه.
وصورة ما يكتب القاضي في عقد عقده، أو عقد بحضوره. وهذه الكتابة محلها من الصداق موضع العلامة. فإن كان العاقد له قاضي قضاة الشافعية، كتب في الموضع المذكور بالقلم الغليظ عقده بينهما على الوجه الشرعي في التاريخ المعين فيه فلان ابن فلان الشافعي وإن كان حنفيا ولم يحضره شافعي: كتب كذلك في الموضع المذكور.
وإن احتيج إلى كتابة أحد من بقية القضاة غير الشافعي ممن حضر. فيكتب مما يلي هذا الموضع إلى جهة البسملة، أو على رأس الهامش مما يلي باء البسملة: عقده بينهما.
أيده الله تعالى بحضوري في تاريخه، وكتبه فلان الفلاني ومن دون هؤلاء يكتب في هامش الصداق عقده بينهما على الوجه الشرعي فلان الفلاني أو حضر هذا العقد المبارك الميمون فلان الفلاني.
وصورة ما يكتبه القاضي على إشهاد قاض آخر، كان قد شهد عليه في تاريخ متقدم، ثم مات شهود ذلك الأصل، ولم يبق ممن شهد على ذلك القاضي المتقدم غير هذا القاضي الحي، يوقع على هامش المكتوب الذي يريد صاحبه ثبوته، أو على نسخته المنقولة من أصله ليسجل بثبوته بطريق مشروع. وإن كان فيه حكم فيكتب ليسجل بثبوته وتنفيذه بطريق مشروع وهذا معنى القضاء بالعلم.
وذلك الحاكم لا يخلو: إما أن يكون شافعيا أو حنفيا أو غيرهما ممن لا يقضي بالعلم. فإن كان غير شافعي: فلا يصرح الكاتب في الاسجال على الحاكم بأكثر مما وقع له به، بل يزيد بطريق مشروع يثبت بمثله الحقوق الشرعية في الشرع الشريف وشرط هذا القاضي الذي يفعل هذا بطريق الشهادة على القاضي الأول: أن يكون مقلدا للقضاء في محل ولايته في المصر الذي هو قاض فيه، كما هو مشروط في جواز القضاء بالعلم.
والله أعلم.
فائدة: الثبوت المجرد ليس بحكم. وقالت الحنفية: هو حكم. وقال الشيخ تقي الدين السبكي الشافعي: اختلف أصحابنا. هل الثبوت حكم أم لا؟ والمختار عندي:
التفصيل بين أن يثبت الحق، وبين أن يثبت السبب. فإذا ثبت السبب، كقوله: ثبت