السابع: يكره الجلوس في المسجد لفصل القضاء، لكثرة من يغشاه من الخصوم، ولما يجري بينهم من الألفاظ التي يصان المسجد عنها.
الثامن: أن يحضر العلماء مجلسه.
التاسع: أن يخرج وعليه السكينة والوقار، ويدعو بدعاء رسول الله (ص): اللهم إني أعوذ بك أن أذل أو أذل، أو أضل أو أضل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي وأن يجلس مستقبل القبلة من غير استكبار. ويتثبت في أموره كلها. ولا يطمح ببصره إلى أحد الخصمين. ويقول لهما معا: تكلما، أو يسكت حتى يبتدئ أحدهما.
العاشر: أن يتفقد أحوال نفسه، من جوع وعطش وغضب، بل يجلس، وهو ساكن الحواس من الأمور التي تفسد باطنه وظاهره.
الحادي عشر: أن يرتب عدول بلده على طبقاتهم. ولا يقبل الجرح والتعديل والترجمة إلا من شاهدين عدلين. وإن ارتاب في الشهود سألهم متفرقين. ولا يقبل في التعديل إلا قول المعدل: هو عدل لي وعلي.
الثاني عشر: يكره له البيع والشراء بنفسه أو بوكيل خصوصي. ولا يمتنع من شهود الجنائز، وعيادة المرضى، والسلام على الغائب عند مقدمه، ويحضر الولائم كلها، أو يمتنع منها كلها.
الثالث عشر: يحرم عليه قبول هدية من الخصمين. أو من أحدهما.
قالت الحنفية: ولا يحل للقاضي قبول الهدية إلا من ذي رحم محرم منه، أو ممن جرت عادته قبل القضاء بمهاداته بشرطين. أحدهما: أن لا يكون بينه وبين أحد خصومة وقت الهدية. والثاني: أن لا يزيد المهدي في هديته على ما هو المعتاد قبل القضاء. فإن زاد رد الزيادة.
قالوا: ولا يحل للقاضي أن يستعير شيئا، أو يستقرض ممن لم يكن قبل القضاء يستعير منه أو يستقرضه.
ومن تقلد القضاء برشوة أعطاها لا يصير قاضيا. ويرحم عليه إعطاء الرشوة.
ويحرم على السلطان أخذها.