فإن كان أقسم على قتل العمد: حكم للمدعي بالدية في مال المدعى عليه.
وإن كان أقسم على شبه العمد، أو الخطأ: حكم بالدية على العاقلة، ويقول:
فأجابه إلى سؤاله، وحكم له بذلك لجوازه عنده شرعا، حكما شرعيا - إلى آخره، مع العلم بالخلاف.
وإن كان أقسم على قتل العمد. فيقول: وحكم له بذلك في مال المدعى عليه.
وإن كان أقسم على شبه العمد أو الخطأ. فيقول: وحكم له بذلك على عاقلة المدعى عليه. وهم أقاربه على ترتيب الميراث. فإن لم يقدر على تحملها الأقارب حمل معهم الأباعد بقسطهم في ثلاث سنين، على كل منهم ربع دينار - ويكمل على نحو ما سبق.
وصورة الدعوى في ذلك على مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حضر إلى مجلس الحكم العزيز الفلاني الحنبلي فلان وفلان. وادعى الحاضر الثاني لدى الحاكم المشار إليه، أو أحضر معه جماعة - ويذكر أسماءهم - وإن كان المدعون جماعة. فيذكر أسماءهم، وادعى عليه، أو وادعوا عليهم، لدى الحاكم المشار إليه - ويذكر نوعا من الأنواع الموجبة للقسامة عند أحمد، مثل أن يكون اللوث: العداوة الظاهرة والعصبية، كما بين القبائل إذا طالب بعضهم بعضا بالدم، أو يكون اللوث ما بين أهل البغي وأهل العدل. وهو اختيار عامة أصحابه، أو يوجد قتيل في صحراء بادية. وعنده رجل بسيف مجرد ملطخ بالدم. ومثله يقتل، أو يجئ شهود من فساق ونساء وصبيان: أن فلانا قتل فلانا. أو يشهد به رجل واحد عدل، أو يدخل قوم دارا فيتفرقون عن قتيل - ثم يقول:
وسأل سؤاله عن ذلك. فسأله الحاكم. فأجاب بالانكار. فإن كان قد ادعى أنه كان بينه وبين المقتول عداوة ظاهرة، أقام البينة. كما تقدم.
وكذلك إذا كان المدعى عليه من أهل البغي، والقتيل من أهل العدل، ثم يقيم البينة: أنه وجد قتيلا في الصحراء، وعنده هذا الرجل مجرد سيفه. وهو ملطخ بالدماء - أو غير ذلك مما تقدم ذكره من أسباب اللوث عند أحمد رحمه الله تعالى - ثم يقول:
عرف الحاكم الشهود. وسمع شهادتهم. وقبلها بما رأى معه قبولها. وثبت عند السبب الموجب للقسامة الثبوت الشرعية. واستحق المدعي القسامة على المدعى عليه المذكور، وهو أن يحلف المدعي خمسين يمينا شرعية جامعة لمعاني الحلف شرعا. فعرض الايمان على المدعي، أو على المدعين. فأجابوا إليها، وبذلوا الايمان، بعد أن أوجبها عليهم بالحساب.