جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ٢ - الصفحة ٢٤٧
فإن كانوا خمسة: حلف كل واحد منهم عشرة أيمان. وإن كانوا ثلاثة حلف كل واحد سبع عشرة يمينا وجبر الكسر. ثم يقول: ولما استوفيت الايمان الشرعية المعتبرة شرعا: سأل المدعي الحالف المذكور، أو المدعون الحالفون، الحكم لهم على المدعى عليه. أو على المدعى عليهم بدية العمد في مالهم. هذا إذا كان عمدا، وإن كان خطأ فعلى عاقلة المدعى عليه، أو المدعى عليهم. فاستخار الله. وحكم له - أولهم - بذلك مقسطة على العاقلة في ثلاث سنين. وإن كان عمدا ففي مالهم، حكما شرعيا إلى آخره.
ويكمل على نحو ما سبق.
تنبيه: البعير في أول سنه يسمى: حوار. وفي الثانية: ابن مخاض، لان أمه في الثانية فيها من المخاض - وهن الحوامل - فنسب إليها. وواحد المخاض خلفة من غير لفظها، ثم ابن لبون في الثالثة. لان أمه فيها تكون ذات لبن، ثم حق في الرابعة.
يقال: سمي بذلك لاستحقاقه أن يحمل عليه، ثم جذع في السنة الخامسة، ثم يلقي ثنيته في السادسة، فهو ثنى ثم يلقي رباعيته في السابعة. فهو رباع ثم يلقي السن التي بعد الرباعية. فهو سداس وسديس وذلك في الثامنة، ثم يفطر نابه في التاسعة. فهو باذل فإذا أتى عليه عام بعد ذلك فهو مخلف وليس له اسم بعد الاخلاف. ولكن يقال: مخلف عام، ومخلف عامين وما زاد فعلى ذلك. ثم لا يزال على ذلك، حتى يكون عودا إذا هرم. فإذا انتهى هرمه فهو بنت والأنثى أب وقال أبو زيد: المؤنث في هذه الأسنان بهاء تلحق آخره إلا السديس والسداس والبازل. فإن هؤلاء بغير هاء.
وقال الكسائي: الناقة مخلف أيضا بغير هاء.
وأما أسنان الانسان: فعدتها اثنان وثلاثون سنا. أربع ثنايا، وأربع رباعيات والواحدة رباعية مخففة، وأربع أنياب، وأربعة ضواحك، واثنتا عشرة رحى، ثلاث في كل شق، وأربع نواجذ. وهي أقصاها.
قال أبو زيد: لكل ذي ظلف وخف ثنيتان من أسفل فقط. ولذي الحافر والسباع كلها أربع ثنايا، ولذي الحافر بعد الثنايا: أربع رباعيات، وأربع قوارح، وأربعة أنياب، وثمانية أضراس.
وصورة ما إذا قبض المستحق الدية قسط كل سنة من العاقلة: أشهد عليه فلان: أنه قبض وتسلم من عاقلة فلان كذا وكذا بالسبب الذي سيعين فيه. وهو أن فلانا الفلاني ثبت عليه قتل فلان مورث القابض المذكور خطأ - أو شبه عمد - بمجلس الحكم العزيز الفلاني الثبوت الشرعي. وتحملت العاقلة المذكورة الدية. والقدر المذكور هو الواجب
(٢٤٧)
مفاتيح البحث: القتل (1)، الشهادة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح 3
2 الخلاف المذكور في مسائل الباب 11
3 باب ما يحرم من النكاح 16
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 20
5 باب نكاح المشرك 23
6 الخلاف المذكور في مسائل الباب 27
7 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 28
8 الخلاف المذكور في مسائل الباب 32
9 كتاب الصداق 33
10 الخلاف المذكور في مسائل الباب 35
11 باب القسم والنشوز 39
12 الخلاف المذكور في مسائل الباب 41
13 كتاب الخلع 89
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 91
15 كتاب الطلاق 100
16 الخلاف المذكور في مسائل الباب 102
17 كتاب الرجعة 122
18 الخلاف المذكور في مسائل الباب 123
19 كتاب الإيلاء 126
20 الخلاف المذكور في مسائل الباب 127
21 كتاب الظهار 133
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 135
23 كتاب اللعان 139
24 الخلاف المذكور في مسائل الباب 141
25 كتاب العدد 146
26 الخلاف المذكور في مسائل الباب 151
27 كتاب الاستبراء 157
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 158
29 كتاب الرضاع 161
30 الخلاف المذكور في مسائل الباب 163
31 كتاب النفقات 169
32 الخلاف المذكور في مسائل الباب 173
33 كتاب الحضانة 188
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 190
35 كتاب الجراح 200
36 الخلاف المذكور في مسائل الباب 205
37 باب كيفية القصاص ومستوفيه، وإخلاف فيه 209
38 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 212
39 الخلاف المذكور في مسائل الباب 212
40 كتاب الديات 216
41 الخلاف المذكور في مسائل الباب 218
42 باب دعوى الدم والقسامة 224
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 225
44 كتاب الأيمان 253
45 الخلاف المذكور في مسائل الباب 258
46 كتاب القضاء 280
47 باب أدب القاضي 284
48 باب القضاء على الغائب 287
49 الخلاف المذكور في مسائل الباب 288
50 كتاب القسمة 329
51 الخلاف المذكور في مسائل الباب 331
52 كتاب الشهادات 347
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 350
54 كتاب الدعوى والبينات 395
55 الخلاف المذكور في مسائل الباب 397
56 كتاب العتق 421
57 الخلاف المذكور في مسائل الباب 423
58 كتاب التدبير 435
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 436
60 كتاب الكتابة 438
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 439
62 كتاب أمهات الأولاد 448
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 449
64 خاتمة 458