حكم الرجل الساحر المسلم؟ قال مالك والشافعي وأحمد: حكمها حكم الرجل. وقال أبو حنيفة: تحبس ولا تقتل.
فصل: من الحدود المرتبة على الجنايات: الردة، وهي قطع الاسلام بنية أو قول كفر، أو فعل، سواء قاله استهزاء، أو عنادا، أو اعتقادا. واتفق الأئمة رحمهم الله تعالى على أن من ارتد عن الاسلام وجب عليه القتل.
واختلفوا هل يتحتم قتله في الحال. أم يوقف على استتابته؟ وهل استتابته واجبة أم مستحبة؟ وإذا استتيب فلم يتب، هل يمهل أم لا؟ فقال أبو حنيفة: لا تجب استتابته، ويقتل في الحال، إلا أن يطلب الامهال، فيمهل ثلاثا. ومن أصحابه من قال: وإن لم يطلب الامهال استحبابا.
وقال مالك: تجب استتابته. فإن تاب في الحال قبلت توبته، وإن لم يتب أمهل ثلاثا لعله يتوب. فإن تاب وإلا قتل. وللشافعي في وجوب الاستتابة قولان. أظهرهما:
الوجوب. وعنه رضي الله عنه في الامهال قولان. أظهرهما: أنه لا يمهل وإن طلب، بل يقتل في الحال إذا أصر على ردته. وعلى ردته.
وعن أحمد روايتان. أظهرهما: كمذهب مالك. والثانية: لا تجب الاستتابة. وأما الامهال: فإنه يختلف مذهبه في وجوبه ثلاثا.
وهل المرتد كالمرتدة أم لا؟ قال مالك والشافعي وأحمد: الرجل والمرأة في حكم الردة سواء. وقال أبو حنيفة: تحبس المرأة ولا تقتل.
وهل تصح ردة الصبي أم لا؟ قال أبو حنيفة: تصح. وقال الشافعي: لا تصح ردة الصبي. وروي مثل ذلك عن أحمد.
واتفقوا على أن الزنديق - وهو الذي يسر الكفر ويظهر الاسلام - يقتل.
ثم اختلفوا في قبول توبته إذا تاب. فقال أبو حنيفة في أظهر روايتيه، وهو الأصح من خمسة أوجه لأصحاب الشافعي: تقبل توبته. وقال مالك وأحمد: يقتل ولا يستتاب.
وروي عن أبي حنيفة مثل ذلك.
المصطلح:
وفيه صورة ما إذا وقع شخص في كفر. واحتاج إلى الحكم بإسلامه وحقن دمه عند الشافعي، وعند من يرى قبول توبته: