ولا علم له قاتلا برئ. وإن نكل عن اليمين لزمته الدية في ماله، ولا يلزم العاقلة شئ.
لان النكول عنده كالاعتراف. والعاقلة لا تحمل الاعتراف. وذلك إذا كان القتل خطأ.
كما تقدم.
صورة القسامة على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: حضر إلى مجلس الحكم العزيز الفلاني الشافعي فلان وفلان. وادعى الحاضر الأول على الثاني، لدى الحاكم المشار إليه: أن مورثه وجد قتيلا في قرية المدعى عليه، أو في محلته. وأنه كان بينهما عداوة ظاهرة لا يشاركه غيره فيها. وأن ذلك بمقتضى وجود الشرطين المذكورين لوث. وسأل سؤاله عن ذلك.
فسأله الحاكم عن ذلك. فأجاب بالانكار. فذكر المدعي المذكور: أن له بينة تشهد له بذلك. وسأل الاذن في إحضارها. فأذن له الحاكم. فأحضر المدعي المذكور جماعة من المسلمين. وهم فلان وفلان وفلان. فشهدوا عند الحاكم المشار إليه: أن المدعى عليه المذكور كان بينه وبين مورث المدعي المذكور عداوة ظاهرة، لا يشاركه غيره فيها.
ثم أحضر بينة أخرى. وهم فلان وفلان وفلان فشهدوا لدى الحاكم المشار إليه: أن المدعي المذكور - وهو فلان - وجد قتيلا في محلة المدعى عليه المذكور، أو قريته.
وسمع الحاكم شهادتهم. وقبلها لما رأى معه قبولها شرعا. وتبين أن ذلك لوث عنده، استحق المدعي بذلك القسامة الشرعية واستحقاق الدية. وأن مذهبه اقتضى أن المدعي يبدأ فيحلف خمسين يمينا بالله العظيم، الايمان الشرعية الجامعة لمعاني الحلف شرعا:
أن المدعى عليه المذكور قتل مورثه المذكور، وأنه ضربه بسيف، أو بكذا، فمات منه، وأنه كان بينهما عداوة ظاهرة لا يشاركه غيره معه فيها. فحلف على ذلك كذلك.
ولما استوفيت الايمان الشرعية منه على الوجه المشروح أعلاه. وثبت ذلك جميعه عند الحاكم المشار إليه الثبوت الشرعي: أعلم الحاكم المشار إليه المدعى عليه المذكور:
أن المدعي المذكور استوجب الدية.
فعند ذلك: سأل المدعي المذكور الحاكم المشار إليه: الحكم له بدية قتيله، على مقتضى مذهبه ومعتقد مقلده. وهي: مائة من الإبل من ثلاثة أسنان: ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة في بطونها أولادها.
فذكر المدعي المذكور: أن الإبل غير موجودة الآن ههنا. وأنها أعوزت. وسأل العدول عنها إلى الدراهم. فأجاب المدعي المذكور إلى ذلك. وسأل الحاكم المشار إليه الحكم له بدية قتيله باثني عشر ألف درهم عند إعواز الإبل. وعدم وجودها.