فليحلف بالله، أو ليسكت قال عمر: فما حلفت بها بعد ذلك ذاكرا ولا آثرا ومعنى قوله: ذاكرا أي أذكره عن غيري. ومعنى قوله: آثرا أي حاكيا عن غيري.
الثاني: أن يحلف بذلك، ويقصد اليمين. ويعتقد في المحلوف به من التعظيم ما يعتقده في الله. فهذا يحكم بكفره. لما روى ابن عمر: أن النبي (ص) قال: من حلف بغير الله فقد كفر وروي فقد أشرك.
الثالث: أن يجري ذلك على لسانه من غير قصد إلى الحلف به. فلا يكره، بل يكون بمعنى لغو اليمين.
فإن قيل: ورد في القرآن أقسام كثيرة بغير الله.
فالجواب: أن الله تعالى أقسم بمصنوعاته الدالة على قدرته، تعظيما له تعالى لا لها.
وتنعقد اليمين بخمس: إذا حلف بالله، أو باسم من أسمائه، أو بصفة من صفاته، أو بالطلاق أو بالعتاق، أو نذر إخراج الأموال، أو الاتيان بالعبادات، وحروف القسم:
الباء، والواو، والتاء، والألف. فتقول: الله، وبالله، ووالله، وتالله.
وألفاظ اليمين ثلاثة: أقسم بالله، وأعزم بالله، وأشهد بالله. فإن لم يذكر لفظ الله في هذا فليس بيمين.
ويقطع حكم اليمين خمسة معان: البر، والحنث. والاستثناء المتصل، وانحلال اليمين، واستحالة البر. وإذا وقع الحنث كفر عن يمينه. وإن قدم الكفارة جاز، إلا الصيام فإنه لا يقدم. وإذا حلف على زوجته بطلاقها أن لا يتزوج عليها. فتزوج عليها في عدة منه رجعية حنث. فإن حلف أن يتزوج عليها فتزوج عليها في عدة منه رجعية لم