بين يدي سيدنا فلان الدين الشافعي أو الحنفي. ادعى فلان - بطريق الحسبة لما فيه من حق الله تعالى وحق رسوله (ص) وقصد الامر بالمعروف، والنهي عن المنكر - على فلان: أنه في يوم تاريخه - أو في أمس تاريخه، أو في الوقت الفلاني - قال بصريح لفظه كذا وكذا - ويذكر لفظ المكفر الذي وقع فيه بحروفه، على سبيل الحكاية عنه في الدعوى عليه، من غير إخلال بشئ مما تلفظ به - ثم يقول: وسأل سؤاله عن ذلك، فبادر المدعى عليه المذكور على الفور. وقال بصريح لفظه: أشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وأنا مسلم، وأنا برئ من كل دين يخالف دين الاسلام. وأنا برئ مما نسب إلي ومما ادعي به علي، ومن كل جزء منه موجب للتكفير أو الردة. ثم يقول:
ولما تلفظ المدعى عليه المذكور بذلك بين يدي سيدنا الحاكم المشار إليه. وثبت تلفظه به لديه الثبوت الشرعي بالبينة الشرعية. سأل الحاكم المشار إليه سائل شرعي:
الحكم له بإسلامه وحقن دمه وإسقاط التعزيرات عنه، وقبول توبته على مقتضى مذهبه الشريف، واعتقاد مقلده. فاستخار الله كثيرا، واتخذه هاديا ونصيرا. وأجاب السائل إلى سؤاله وحكم - أيد الله أحكامه، وسدد نقضه وإبرامه - بصحة إسلام المدعي المذكور وحقن دمه، وقبول توبته، وإسقاط التعزيرات عنه. ومنع من يتعرض له أو ينسب إليه ما يقتضي الكفر، حكما صحيحا شرعيا، تاما معتبرا مرضيا، مسؤولا فيه، مستوفيا شرائطه الشرعية، مع العلم بالخلاف، مستندا في حكمه المذكور لنص مذهبه الشريف. واعتقاد مقلده إمام الأئمة الحجة محمد بن إدريس الشافعي المطلبي، رضي الله عنه وأرضاه، وجعل الجنة متقلبه ومثواه. المسطر في الام.
قال الإمام الشافعي: ادعى على رجل أنه ارتد وهو مسلم، لم أكشف عن الحال.
وقلت: قل أشهد أن لا إله إلا الله، وأنك برئ من كل دين يخالف دين الاسلام. انتهى.
وما أفتى به الشيخ الامام العلامة شيخ الاسلام تقي الدين السبكي. وذكره في فتاويه. وهو قوله:
مسألة: هل يجوز للحاكم الشافعي أن يحكم بإسلام شخص وعصمة دمه وإسقاط التعزير عنه، ومنع من يتعرض له، إذا نسب إليه ما يقتضي الكفر ولم تأت عليه بينة؟
وهل يحتاج إلى اعترافه بصدور القول منه؟
أجاب - رحمه الله تعالى - أنه يجوز للحاكم الشافعي الذي يرى قبول التوبة، إذا تلفظ الرجل بين يديه بكلمة الاسلام. وطلب منه الحكم له، وقد ادعى عليه بخلافه: أن