وقوموه صحيحا وجريحا. فإذا التفاوت ما بين القيمتين كذا وكذا، وهو أرش هذه الجناية من الدية. وأقاموا شهاداتهم لدى الحاكم المشار إليه بذلك في وجه الخصم. فحكم الحاكم المشار إليه بذلك القدر المشهود به من الدية حكما شرعيا - إلى آخره. ويكمل على نحو ما سبق.
وكيفية التقويم: أن يقوم المجني عليه - ثملا - بمائة درهم صحيحا، وبثمانية وتسعين درهما جريحا. فالتفاوت خمس عشر القيمة. فيكون الواجب خمس عشر الدية.
وهذه صورة ما يكتب في جميع ما تجب فيه الحكومة، من الرأس والوجه والبدن.
ولا يكتب فيما يتعلق بالبدن حكم بشئ مقدر من الدية إلا الجائفة. فإن فيها ثلث الدية.
وصورة الدعوى بالجائفة: حضر إلى مجلس الحكم العزيز الفلاني فلان، وهو متكلم شرعي جائز كلامه، مسموعة دعواه عن فلان. وأحضر معه فلانا، وادعى عليه لدى الحاكم المشار إليه: أنه ضرب المتكلم عنه - وهو فلان المذكور - ضربة بسنان، أو برمح، أو بسيف. فوصل السنان إلى داخل جوفه. وسأل سؤاله عن ذلك.
فسأله الحاكم المشار إليه. فأجاب بالاعتراف: أنه ضربه بالرمح، ولكن لم يصل السنان إلى جوفه.
فذكر المنصوب المذكور: أن له بينة من أرباب الخبرة بالجراحات والجائفات تشهد بما ادعاه. وسأل الاذن في إحضارها. فأذن له فأحضر جماعة من أهل الخبرة بذلك.
وهم فلان وفلان وفلان. وكشفوا الجرح المذكور كشفا شافيا وعاينوه. وأدخلوا فيه الميل. وقاسوا أعماقه، فوجدوه قد أجافه. وأقاموا شهادتهم بذلك لدى الحاكم المشار إليه في وجه الخصم المدعى عليه المذكور: أن هذا الجرح دخل السنان فيه إلى الجوف، وأنه الجائفة. وثبت ذلك عنده الثبوت الشرعي.
فحينئذ سأل المدعي المذكور الحاكم المشار إليه: الحكم للمجني عليه على الجاني المذكور بدية هذه الجناية. وهي ثلث دية النفس، ثلاث وثلاثون وثلث من الإبل.
فأجابه إلى سؤاله وحكم على الجاني المذكور بذلك حكما شرعيا. ويكمل على نحو ما تقدم شرحه.
وأما صور الدعاوي المتضمنة القصاص في العين والأنف والاذن والسن أو الدية عند ذلك. فمنها: صورة دعوى على شخص بأنه قلع عينه، أو قطع أنفه، أو أذنيه، أو بشئ مما تجب فيه الدية كاملة على ما تقدم بيانه. والخلاف فيه، على اختلاف مقادير