سؤاله. وحكم له بخمس عشرة من إبل الدية حكما شرعيا، معتبرا مرضيا، ويكمل على نحو ما سبق.
صورة دعوى بالمأمومة. وهي التي تبلغ أم الرأس، وهي خريطة الدماغ المحيطة به. وفيها ثلث الدية. ثلاثا وثلاثون وثلث من الإبل.
حضر إلى مجلس الحكم العزيز بين يدي سيدنا فلان الدين فلان، وأحضر معه فلانا. وادعى عليه لدى الحاكم المشار إليه: أنه ضربه في رأسه فشجه. ووصلت الشجة إلى أم رأسه. وهي خريطة الدماغ المحيطة به، وأن الواجب له عليه بذلك: ثلث الدية ثلاثة وثلاثون وثلث من الإبل. وطالبه بذلك، وسأل سؤاله عن ذلك.
فسأله الحاكم المشار إليه. فأجاب: أنه ضربه وهو لا يعلم أنها مأمومة، فأحضر المدعي المذكور جماعة من أهل النظر والمعرفة والخبرة بذلك. وهم فلان وفلان وفلان.
فشهدوا لدى الحاكم المشار إليه في وجه المدعى عليه المذكور، بعد تشخيص الجرح ومعاينته: أن هذه الشجة وصلت إلى أم الرأس خريطة الدماغ. عرفهم الحاكم المشار إليه. وسمع شهادتهم. وقبلها لما رأى معه قبولها شرعا. وثبت ذلك عند الثبوت الشرعي.
فحينئذ سأل المدعي المذكور الحاكم المشار إليه: الحكم له بدية هذه الجراحة.
فأجابه إلى سؤاله، وحكم له بدية المأمومة. وهي الثلث من دية النفس، ثلاثة وثلاثون وثلث من الإبل حكما شرعيا. ويكمل.
صورة دعوى بما تجب فيه الحكومة من الشجاج بالرأس والوجه وجراحات البدن:
حضر إلى مجلس الحكم العزيز الفلاني: فلان وفلان. وادعى الحاضر الأول على الحاضر الثاني لدى الحاكم المشار إليه: أنه شجه في وجهه، أو رأسه. وسأل سؤاله عن ذلك.
فسأله الحاكم. فأجاب بالاعتراف. فقال المشجوج: هذه موضحة. وقال المدعى عليه: إنما هي الدامية. فطلب الحاكم أرباب الخبرة في ذلك. فكشفوا الشجة ونظروها، وعاينوها. فوجدوها الباضعة، قد بضعت اللحم ولم تصل إلى الجلدة الرقيقة التي بين اللحم والعظم. فشهدوا عند الحاكم المشار إليه بذلك. فسمع شهادتهم. وقبلها بما رأى معه قبولها شرعا. ثم طلب أرباب الخبرة بتقويم الأبدان، وأمرهم أن ينظروا إلى هذا الجرح المدعى به المذكور، ويقوموا المجروح صحيحا وجريحا، وأن ينظروا إلى ما بين القيمتين من التفاوت. فما بلغ فهو أرش الجناية المذكورة من الدية. فوقفوا على ذلك