الاعتراف. وفي رواية: تحمل العاقلة، قلت أو كثرت. فمن حلف منهم برئ، ومن تخلف فعليه بقسطه من الدية.
وقال أبو حنيفة: لا تشرع اليمين في القسامة إلا على المدعى عليهم المعينون. فإذا لم يعين المدعون شخصا بعينه يدعون عليه. فيحلف من المدعى عليهم خمسون رجلا خمسين يمينا ممن يختارهم المدعون. فيحلفون بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا. فإن لم يكونوا خمسين كررت اليمين. فإن تكلمت الايمان وجبت الدية على عاقلة أهل المحلة.
وإن عين المدعون قاتلا فلا قسامة. ويكون تعيينهم القاتل تبرئة لباقي أهل المحلة. ويلزم المدعى عليه اليمين بالله عز وجل أنه ما قتل، ويترك.
واختلفوا فيما إذا كان الأولياء جماعة. فقال مالك وأحمد: تقسم الايمان بينهم بالحساب. وهذا هو المشهور من مذهب الشافعي. وقال أبو حنيفة: تكرر الايمان عليهم بالإدارة، بعد أن يبدأ أحدهم بالقرعة.
واختلفوا هل تثبت القسامة في العبيد؟ فقال أبو حنيفة وأحمد: تثبت وللشافعي قولان. أصحهما: تثبت.
وهل تسمع أيمان النساء في القسامة؟ قال أبو حنيفة وأحمد: لا تسمع مطلقا، لا في عمد ولا في خطأ. وقال الشافعي: تسمع مطلقا في العمد والخطأ. وهن في القسامة كالرجل. وقال مالك: تسمع أيمانهن في الخطأ دون العمد. انتهى.
فالحاصل من تقرير أحكام هذه الجنايات فوائد:
منها: ما حكى عن صدر الدين الخابوري. قال: سمعت القاضي شرف الدين البارزي - بحماه - يقول: لو وقع شخص على شخص. فإن استمر عليه مات وإن انتقل إلى غيره - أي انقلب عليه - مات. فماذا يفعل؟
الجواب: الاستمرار على من وقع عليه. لان انقلابه إحداث فعل من جهته، ولا يجوز له إحداث فعل.
ومنها: لو وقع رجل على طفل بين أطفال، إن أقام على أحدهم قتله. وإن انتقل إلى آخر قتله. وكان أحدهم كافرا.
قال ابن عبد السلام في قواعده: الأظهر عندي: أنه يلزمه الانتقال إليه، لان قتله أخف مفسدة من قتل الطفل المحكوم بإسلامه. ولأنا نجوز قتل أولاد الكفار عند التترس بهم، بحيث لا يجوز ذلك في أطفال المسلمين.