جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ٢ - الصفحة ٢٢٧
الاعتراف. وفي رواية: تحمل العاقلة، قلت أو كثرت. فمن حلف منهم برئ، ومن تخلف فعليه بقسطه من الدية.
وقال أبو حنيفة: لا تشرع اليمين في القسامة إلا على المدعى عليهم المعينون. فإذا لم يعين المدعون شخصا بعينه يدعون عليه. فيحلف من المدعى عليهم خمسون رجلا خمسين يمينا ممن يختارهم المدعون. فيحلفون بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا. فإن لم يكونوا خمسين كررت اليمين. فإن تكلمت الايمان وجبت الدية على عاقلة أهل المحلة.
وإن عين المدعون قاتلا فلا قسامة. ويكون تعيينهم القاتل تبرئة لباقي أهل المحلة. ويلزم المدعى عليه اليمين بالله عز وجل أنه ما قتل، ويترك.
واختلفوا فيما إذا كان الأولياء جماعة. فقال مالك وأحمد: تقسم الايمان بينهم بالحساب. وهذا هو المشهور من مذهب الشافعي. وقال أبو حنيفة: تكرر الايمان عليهم بالإدارة، بعد أن يبدأ أحدهم بالقرعة.
واختلفوا هل تثبت القسامة في العبيد؟ فقال أبو حنيفة وأحمد: تثبت وللشافعي قولان. أصحهما: تثبت.
وهل تسمع أيمان النساء في القسامة؟ قال أبو حنيفة وأحمد: لا تسمع مطلقا، لا في عمد ولا في خطأ. وقال الشافعي: تسمع مطلقا في العمد والخطأ. وهن في القسامة كالرجل. وقال مالك: تسمع أيمانهن في الخطأ دون العمد. انتهى.
فالحاصل من تقرير أحكام هذه الجنايات فوائد:
منها: ما حكى عن صدر الدين الخابوري. قال: سمعت القاضي شرف الدين البارزي - بحماه - يقول: لو وقع شخص على شخص. فإن استمر عليه مات وإن انتقل إلى غيره - أي انقلب عليه - مات. فماذا يفعل؟
الجواب: الاستمرار على من وقع عليه. لان انقلابه إحداث فعل من جهته، ولا يجوز له إحداث فعل.
ومنها: لو وقع رجل على طفل بين أطفال، إن أقام على أحدهم قتله. وإن انتقل إلى آخر قتله. وكان أحدهم كافرا.
قال ابن عبد السلام في قواعده: الأظهر عندي: أنه يلزمه الانتقال إليه، لان قتله أخف مفسدة من قتل الطفل المحكوم بإسلامه. ولأنا نجوز قتل أولاد الكفار عند التترس بهم، بحيث لا يجوز ذلك في أطفال المسلمين.
(٢٢٧)
مفاتيح البحث: القتل (6)، الموت (2)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح 3
2 الخلاف المذكور في مسائل الباب 11
3 باب ما يحرم من النكاح 16
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 20
5 باب نكاح المشرك 23
6 الخلاف المذكور في مسائل الباب 27
7 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 28
8 الخلاف المذكور في مسائل الباب 32
9 كتاب الصداق 33
10 الخلاف المذكور في مسائل الباب 35
11 باب القسم والنشوز 39
12 الخلاف المذكور في مسائل الباب 41
13 كتاب الخلع 89
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 91
15 كتاب الطلاق 100
16 الخلاف المذكور في مسائل الباب 102
17 كتاب الرجعة 122
18 الخلاف المذكور في مسائل الباب 123
19 كتاب الإيلاء 126
20 الخلاف المذكور في مسائل الباب 127
21 كتاب الظهار 133
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 135
23 كتاب اللعان 139
24 الخلاف المذكور في مسائل الباب 141
25 كتاب العدد 146
26 الخلاف المذكور في مسائل الباب 151
27 كتاب الاستبراء 157
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 158
29 كتاب الرضاع 161
30 الخلاف المذكور في مسائل الباب 163
31 كتاب النفقات 169
32 الخلاف المذكور في مسائل الباب 173
33 كتاب الحضانة 188
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 190
35 كتاب الجراح 200
36 الخلاف المذكور في مسائل الباب 205
37 باب كيفية القصاص ومستوفيه، وإخلاف فيه 209
38 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 212
39 الخلاف المذكور في مسائل الباب 212
40 كتاب الديات 216
41 الخلاف المذكور في مسائل الباب 218
42 باب دعوى الدم والقسامة 224
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 225
44 كتاب الأيمان 253
45 الخلاف المذكور في مسائل الباب 258
46 كتاب القضاء 280
47 باب أدب القاضي 284
48 باب القضاء على الغائب 287
49 الخلاف المذكور في مسائل الباب 288
50 كتاب القسمة 329
51 الخلاف المذكور في مسائل الباب 331
52 كتاب الشهادات 347
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 350
54 كتاب الدعوى والبينات 395
55 الخلاف المذكور في مسائل الباب 397
56 كتاب العتق 421
57 الخلاف المذكور في مسائل الباب 423
58 كتاب التدبير 435
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 436
60 كتاب الكتابة 438
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 439
62 كتاب أمهات الأولاد 448
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 449
64 خاتمة 458