ويكون المقتول بالغا مسلما حرا، سواء كان فاسقا أو عدلا، ذكرا أو أنثى. أو يقوم لأولياء المقتول شاهد واحد.
واختلف أصحابه في اشتراط عدالة الشاهد وذكوريته. فشرطها ابن القاسم. واكتفى أشهب بالفاسق والمرأة.
ومن الأسباب الموجبة للقسامة عند مالك، من غير خلاف عنه: أن يوجد المقتول في مكان خال من الناس. وعلى رأسه رجل معه سلاح مخضب بالدم.
وقال: السبب الموجب للقسامة اللوث. وهو عنده قرينة لصدق المدعي، بأن يرى قتيل في محله، أو قرية صغيرة، وبينه وبينهم عداوة ظاهرة، أو تفرق جمع عن قتيل، وإن لم يكن بينهم وبينه عداوة. وشهادة العدل عنده لوث. وكذا عبيد ونساء وصبيان.
وكذا فسقة وكفار، على الراجح من مذهبه، لا امرأة واحدة.
ومن أقسام اللوث عنده: لهج ألسنة العام والخاص بأن فلانا قتل فلانا.
ومن اللوث: وجود الرجل ملطخا بالدماء بيده سلاح عند القتيل.
ومنه يزدحم الناس بموضع، أو في باب فيوجد بينهم قتيل.
قال أحمد: لا يحكم بالقسامة، إلا أن يكون بين المقتول وبين المدعى عليه لوث.
واختلفت الرواية عنه في اللوث. فروي عنه: أنه العداوة الظاهرة، والعصبية خاصة، كما بين القبائل من المطالبة بالدماء. وكما بين أهل البغي وأهل العدل. وهذا قول عامة أصحابه. وأما دعوى المقتول: أن فلانا قتلني: فلا يكون لوثا، إلا عند مالك.
فصل: وإذا وجد المقتضي للقسامة عند كل واحد من الأئمة حلف المدعون على قاتله خمسين يمينا، واستحقوا دمه إذا كان القتل عمدا عند مالك وأحمد. وعلى القديم من قولي الشافعي. وقال الشافعي في الجديد: يستحق دية مغلظة.
واختلفوا: هل يبدأ بأيمان المدعين في القسامة، أم بأيمان المدعى عليهم؟ قال الشافعي وأحمد: بأيمان المدعين. فإن نكل المدعون ولا بينة، حلف المدعى عليه خمسين يمينا وبرئ. وقال مالك: يبدأ بأيمان المدعين.
واختلفت الرواية في الحكم إن نكلوا. ففي رواية: يبطل الدم، ولا قسامة. وفي رواية: يحلف المدعى عليه إن كان رجلا بعينه حلف وبرئ. وإن نكل لزمته الدية في ماله، ولا يلزم العاقلة منها شئ. لان النكول عنده كالاعتراف، والعاقلة لا تحمل