جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ٢ - الصفحة ٢١١
أحدهما نصفها، ولو ضربهما فشلا فدية. ولو قطع معهما عانتها فحكومة أيضا.
الخامس عشر: سلخ الجلد إن بقي حياة مستقرة وحز غير السالخ رقبته. ففيه دية.
فلو قطع يداه وسلخ رجل الجلد، وزعت مساحة الجلد على جميع البدن. فما خص اليدين حط من ديتهما. وعلى هذا لو قطع يداه ثم سلخ آخر جلده. لزم السالخ دية الجلد، إلا قسط اليدين.
وفي الترقوتين حكومة على المذهب، كالضلع وسائر العظام.
فصل في إزالة المنافع: الأول: العقل. فيه دية لا قصاص. فلو قطع يداه ورجلاه فزال عقله. وجب ثلاث ديات. وإن انتظم قوله وفعله صدق الجاني بيمينه، وإن لم ينتظم قوله وفعله فله دية بلا يمين.
الثاني: السمع. وفيه دية. ومن أذن: نصفها، ولو أزال أذنيه وسمعيه فديتان.
الثالث: البصر. وفي إذهابه من العينين دية. وفي إحداهما: نصفها، ولو من أحول وأعمش ونحوهما. ولو فقأ عينيه لم يجب إلا دية. ولا يقبل في إذهاب البصر عمدا إلا رجلان، أو خطأ فرجل وامرأتان. وإن نقص ضوء العينين وعرف قدره فبقسط الذاهب من الدية، وإلا فحكومة عند الأكثر باجتهاد القاضي.
الرابع: الشم. وفيه دية على الصحيح. ومن منخر نصفها. ولو قطع أنفه فذهب شمه وجبت ديتان. فإن عاد استردت الدية. فإن ادعى ذهابه وأنكر الجاني يزعج في خلواته. فإن لم يظهر منه شئ حلف كأخرس. وأديت دية.
وفي بعض الحروف: قسط من الدية. والموزع عليه ثمانية وعشرون حرفا في لغة العرب.
فصل: والحكومة: جزء نسبته إلى دية النفس - وقيل: إلى عضو الجناية - نسبة نقصها من قيمته لو كان رقيقا بصفاته. وجنسها إبل. فإن كانت مقدرة شرط أن لا تبلع مقدرة. فإن بلغته نقص القاضي شيئا باجتهاده. ويجوز أن تبلغ حكومة الكف دية إصبع في الأصح.
فصل: في نفس الرقيق: قيمته، ولو مدبرا ومكاتبا وأم ولد. وفي غيرها ما نقص.
وإن لم تتقدر من الحر، وإلا فبنسبته من قيمته في الأظهر.
ففي يده: نصف قيمته. وفي يديه: كلها، وفي ذكره وأنثييه: قيمتان.
(٢١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح 3
2 الخلاف المذكور في مسائل الباب 11
3 باب ما يحرم من النكاح 16
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 20
5 باب نكاح المشرك 23
6 الخلاف المذكور في مسائل الباب 27
7 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 28
8 الخلاف المذكور في مسائل الباب 32
9 كتاب الصداق 33
10 الخلاف المذكور في مسائل الباب 35
11 باب القسم والنشوز 39
12 الخلاف المذكور في مسائل الباب 41
13 كتاب الخلع 89
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 91
15 كتاب الطلاق 100
16 الخلاف المذكور في مسائل الباب 102
17 كتاب الرجعة 122
18 الخلاف المذكور في مسائل الباب 123
19 كتاب الإيلاء 126
20 الخلاف المذكور في مسائل الباب 127
21 كتاب الظهار 133
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 135
23 كتاب اللعان 139
24 الخلاف المذكور في مسائل الباب 141
25 كتاب العدد 146
26 الخلاف المذكور في مسائل الباب 151
27 كتاب الاستبراء 157
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 158
29 كتاب الرضاع 161
30 الخلاف المذكور في مسائل الباب 163
31 كتاب النفقات 169
32 الخلاف المذكور في مسائل الباب 173
33 كتاب الحضانة 188
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 190
35 كتاب الجراح 200
36 الخلاف المذكور في مسائل الباب 205
37 باب كيفية القصاص ومستوفيه، وإخلاف فيه 209
38 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 212
39 الخلاف المذكور في مسائل الباب 212
40 كتاب الديات 216
41 الخلاف المذكور في مسائل الباب 218
42 باب دعوى الدم والقسامة 224
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 225
44 كتاب الأيمان 253
45 الخلاف المذكور في مسائل الباب 258
46 كتاب القضاء 280
47 باب أدب القاضي 284
48 باب القضاء على الغائب 287
49 الخلاف المذكور في مسائل الباب 288
50 كتاب القسمة 329
51 الخلاف المذكور في مسائل الباب 331
52 كتاب الشهادات 347
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 350
54 كتاب الدعوى والبينات 395
55 الخلاف المذكور في مسائل الباب 397
56 كتاب العتق 421
57 الخلاف المذكور في مسائل الباب 423
58 كتاب التدبير 435
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 436
60 كتاب الكتابة 438
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 439
62 كتاب أمهات الأولاد 448
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 449
64 خاتمة 458