وفي السن القصاص. لكن عند القلع دون الكسر. وإن قلع سن صغير لم يثغر فلا قصاص في الحال ولا دية. فإن جاء وقت نباتها ونبت جميع الأسنان وعادت ولم تعد هي، وقال أهل الخبرة: قد فسد المنبت. وجب القصاص. لكن لا يستوفى في صغره.
والصحيح: أن القصاص يستحقه جميع الورثة على فرائض الله تعالى. فإن كان بعضهم غائبا انتظر حضوره أو مراجعته. وإن كان بعضهم صبيا أو مجنونا انتظر بلوغ الصبي وإفاقة المجنون. وإن انفرد صبي أو مجنون بالاستحقاق انتظر كماله. ولا يستوفيه القيم بأمره. ويحبس القاتل في هذه الصورة، ولا يخلى بالكفيل، وليتفق مستحقو القصاص على واحد، أو ليوكلوا أجنبيا. فإن تزاحموا أقرع بينهم. والأظهر: أنه يدخل في القرعة من عجز عن الاستيفاء، كالشيخ والمرأة. فإذا خرجت له استناب.
وإذا بادر أحد الورثة فقتل الجاني. فأصح القولين: أنه لا يلزمه القصاص.
وللآخرين نصيبهم. وهل يأخذونه من شريكهم المبادر، أو من تركه الجاني؟ الأصح الثاني. ثم إن كانت المبادرة بعد عفو سائر الشركاء أو بعضهم، فالأظهر: وجوب القصاص.
وليس لمن يستحق القصاص أن يستقل به، بل يستوفى بإذن الامام. فإن استقل عذر. وإذا راجع الامام فرآه أهلا فوض إليه قصاص النفس، ولا يفوض إليه قصاص الطرف.
وإذا أذن له في ضرب الرقبة. فأصاب غيرها عامدا عذره ولم يعزله. وإن قال:
أخطأت - وهو محتمل - فلا يعذر. ولكن يعزل.
وأجرة الجلاد على المقتص منه، وللمستحق الاقتصاص على الفور.
ولو التجأ الجاني إلى الحرم فله الاستيفاء فيه.
ولا يؤخر لشدة الحر والبرد والمرض.
والمرأة الحامل لا يقتص منها في النفس ولا في الطرف، حتى تضع الولد وترضعه اللبأ. فإن لم يوجد من ترضعه فيؤخر الاستيفاء إلى أن توجد مرضعة، أو إلى أن ترضعه هي حولين وتفطمه.
وتحبس الحامل في الاستيفاء إلى أن يمكن الاستيفاء.
وإذا قتل بمحدد أو غيره، من تخنيق أو تحريق أو تجويع، اقتص منه بمثله. ولو قتله بالسحر أو بإسقائه الخمر أو باللواط اقتص بالسيف.