الأصح، ولو شق شفته ولم يبق منها شئ فحكومة، أو قطع مشقوقة فدية أو ناقصة فحكومة.
السادس: اللسان. وفيه دية. ولو ألكن ومبرسم وأرت وألثغ وطفل. ولو بلغ الطفل في وقت النطق أو التحريك ولم يوجد. فحكومة.
السابع: الأسنان. وفي كل سن لذكر حر مسلم خمسة أبعرة، بشرط كونها أصلية تامة مثغورة غير مقلقلة. وفي سن زائدة حكومة. ولو قلع سن صغير لم يثغر، ومضت مدة يتوقع فيها العود ولم تعد وفسد المنبت، وجب قصاص أو دية. فإن مات قبل النبات فحكومة. ولو قلع سن صغير فطلع بعضها ومات قبل أن يتم نباتها فحكومة.
الثامن: اللحيان. وفيهما دية. وفي إحداهما: نصفها. والصحيح: أنه تكمل الدية في بسيط الأصابع. وفي كل إصبع عشرة أبعرة. وفي أنملة ثلثها، وفي أنملة إبهام نصفها.
التاسع: الرجلان. وفيهما دية. وفي إحداهما: نصفها. والأعرج وكذا إن تعطل مشيها بكسر الفقار في الأصح.
العاشر: حلمتا المرأة. وفيهما ديتها. وفي إحداهما: نصفها. والحلمة: المجتمع الناتئ على الثدي يخالف لونه لون الثدي غالبا وبجوانبها دارة على لونها. وهي من الثدي، لا من الحلمة. فلو قطع الثدي مع الحلمة لم يجز إلا دية. ولو قطع مع الثدي جلدة الصدر وجبت حكومة في الجلد أيضا. وفي حلمة الرجل حكومة. وفي قول دية.
وفي حلمتي الخنثى حكومة على الأظهر.
الحادي عشر: الذكر. وفيه دية. ولو لشيخ وصغير وعنين وخصي وغيرهم. وفي أشل حكومة. ولو ضربه فشل، فدية، وحشفة كذلك. وبعضها بقسطه منها. وقيل من الذكر.
الثاني عشر: الأنثيين. وفيهما دية. وفي إحداهما: نصفها.
الثالث عشر: الأليتان. وفيهما دية. وفي إحداهما: نصفها. وفي بعضها بقسطه، إن عرف قدره وضبطه وإلا فحكومة. والالية: الشئ الناتئ على استواء الظهر والفخذ.
ولا نظر إلى اختلاف قدره. ولا يشترط وصول إلى العظم ولو نبتت الالية والتحم الموضع لم تسقط الدية على المذهب.
الرابع عشر: الشفران. وهما اللحمان الملتقيان على المنفذ. وفيهما دية. وفي