بالأول. وللباقين الديات. وإن قتلهم في حالة واحدة أقرع بين أولياء المقتولين. فمن خرجت قرعته قتل له وللباقين الديات.
وقال أحمد: إذا قتل واحد جماعة. فحضر الأولياء وطلبوا القصاص قتل لجماعتهم. ولا دية عليه. وإن طلب بعضهم القصاص وبعضهم الدية. قتل لمن طلب القصاص. ووجبت الدية لمن طلبها. وإن طلبوا الدية كان لكل واحد دية كاملة.
فصل: ولو جنى رجل على رجل، فقطع يده اليمنى. ثم على آخر، فقطع يده اليمنى، ثم طلبا منه القصاص. فقال أبو حنيفة: تقطع يمينه بهما، وتؤخذ منه دية أخرى لهما. وقال مالك: يقطع يمينه بهما. ولا دية عليه. وقال الشافعي: تقطع يمينه للأول ويغرم الدية للثاني. فإن كان قطع يديهما معا أقرع بينهما، كما قال في النفس. وكذا إن اشتبه الامر. وقال أبو حنيفة: إن طلبا القصاص قطع لهما، ولا دية. وإن طلب أحدهما القصاص وأحدهما الدية: قطع لمن طلب القصاص، وأخذت الدية للآخر.
ولو قتل متعمدا ثم مات. قال أبو حنيفة ومالك: يسقط حق ولي الدم من القصاص والدية جميعا. وقال الشافعي وأحمد: تبقى الدية في تركته لأولياء المقتول.
واتفقوا على أن الامام إذا قطع السارق، فسرى ذلك إلى نفسه: أنه لا ضمان عليه.
واختلفوا فيما إذا قطعه مقتص فسرى إلى نفسه. فقال مالك والشافعي وأحمد: السراية غير مضمونة. وقال أبو حنيفة: هي مضمونة تتحملها عاقلة المقتص.
ولو قطع ولي المقتول يد القاتل. فقال أبو حنيفة: إن عفا عنه الولي غرم دية يده، وإن لم يعف لم يلزمه شئ. وقال مالك: تقطع يده بكل حال، عفا عنه الولي أو لم يعف. وقال أحمد: يلزمه دية اليد في ماله بكل حال.
واتفقوا على أنه لا تقطع اليد الصحيحة بالشلاء، ولا يمين بيسار، ولا يسار بيمين.
واختلفوا هل يستوفى القصاص فيما دون النفس قبل الاندمال أو بعده؟ فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: لا يستوفى إلا بعد الاندمال. وقال الشافعي: يستوفى في الحال.
واختلفوا فيما يستوفى به القصاص من الآلة. فقال أبو حنيفة: لا يستوفى إلا بالسيف.
سواء قتل به أو بغيره. وقال مالك والشافعي: يقتل بمثل ما قتل به. وعن أحمد روايتان، كالمذهبين. واتفقوا على أن من قتل في الحرم جاز قتله. واختلفوا فيمن قتل خارج الحرم، ثم لجأ إلى الحرم، أو وجب عليه القتل لكفر أو زنى، أو وردة، ثم لجأ إلى الحرم. فقال أبو حنيفة وأحمد: لا يقتل فيه. ولكن يضيق عليه، فلا يبايع ولا يشارى، حتى يخرج منه فيقتل. وقال مالك والشافعي: يقتل في الحرم. انتهى.